سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - فصل في الاستبراء
[فصل في الاستبراء]
فصل في الاستبراء و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (١) ثم يبدأ بمخرج الغائط (٢) فيطهره، ثم يضع اصبعه الوسطى (٣) من اليد اليسرى (٤) على مخرج الغائط، و يمسح الى (٥) أصل الذكر ثلاث مرات
(١) وجه الأولوية لما يظهر من صحيح جميل بن دراج [١] من ترتب الاستنجاء على انقطاع درة البول، لا ما يقال من عدم موضوع الاستبراء مع استمرار البول او مع تجدده مرة اخرى، اذ هناك فرض ثالث و هو قطع درة البول اختيارا قبل انقطاعها بتمام البول في المثانة ثم الاتيان بالاستبراء كما يحصل ذلك عند طرو مانع عن اتمام قضاء الحاجة فالأولوية المزبورة دفع للاحتقان و نحوه.
(٢) كما هو مفاد موثق عمار الساباطي [٢]، من تقديم استنجاءه على البول و الاستبراء من مقدماته.
(٣) كما رواه في الاشعثيات بسنده [٣].
(٤) ففي رواية وهب بن وهب [٤] انهما عليهما السّلام كانا يستنجيان باليسار، و في عدّة روايات [٥] ان الاستنجاء باليمين من الجفاء.
(٥) ذهب الى التسع الفاضلان و الشهيدان و جماعة و عن المفيد مسح ما تحت
[١] ابواب احكام الخلوة ب ٣١/ ١.
[٢] ابواب احكام الخلوة ب ١٤/ ١.
[٣] المستدرك أبواب أحكام الخلوة ب ١٠/ ٢.
[٤] ابواب احكام الخلوة ب ١٨/ ٨.
[٥] ابواب احكام الخلوة ب ١٢.