سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الاستبراء
..........
الانثيين الى اصل القضيب مرتين او ثلاثا، و يمر المسبحة و الابهام باعتماد قوي من أصله الى رأس الحشفة مرتين او ثلاثا، و عن الفقيه المسح من عند المقعدة الى الانثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات، و كذا في الوسيلة و المراسم و الغنية و السرائر و النافع و غيرها، و عن المرتضى نتر الذكر من أصله الى طرفه ثلاث مرات، و عن الكافي حلب القضيب من أصله الى رأس الحشفة دفعتين او ثلاثا و يعصرها.
و الاختلاف منشأه في الاستظهار من الروايات الواردة ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل» [١] و صحيح حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يبول قال
«ينتره ثلاثا، ثم ان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» [٢] و مثله ما رواه [٣] في الاشعثيات الا انّ فيه تصريح بالذكر، و حسنة عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: «اذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي» [٤]، و قريب منه ما رواه الراوندي الا ان فيه «من بال فليضع اصبعه الوسطى في اصل العجان ثم ليسلها ثلاثا» [٥]، و في خبر الدعائم «و أمروا عليهم السّلام بعد البول بحلب الا حليل ليستبرأ منه ما فيه من بقية البول، و لئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شيء» [٦]، و روي في المستدرك من كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن ابن شرع عن ذريح المحاربي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
[١] ابواب احكام الخلوة ب ١١/ ٢.
[٢] ابواب احكام الخلوة ب ١٣/ ٣.
[٣] المستدرك ابواب احكام الخلوة ب ١٠.
[٤] ابواب احكام الخلوة ب ١٣/ ٢٠.
[٥] المستدرك ابواب احكام الخلوة ب ١٠.
[٦] المستدرك ابواب احكام الخلوة ب ١٠.