سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٢ إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
[مسألة ٣: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
(مسألة ٣): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام (١) إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[مسألة ٤: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل]
(مسألة ٤): اذا وقعت قطرة خمر في حب خل، و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل إلا (٢) اذا علم انقلابها خلًّا بمجرد الوقوع فيه.
[مسألة ٥: الانقلاب غير الاستحالة]
(مسألة ٥): الانقلاب غير الاستحالة (٣) اذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها.
[مسألة ٦: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلًّا]
(مسألة ٦): اذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلًّا لا (١) قد تقدم في تعريف الاستحالة أن هذه الموارد من ما يشك في تحقق الصغرى، و قد ادعى ان المتكثف من بخار البول هو بول أيضا، نعم في الماء المتنجس الظاهر أنه من الاستحالة و انوجاد فرد جديد في العرف العام و الخاص العلمي (الكيمياء)، فمع فرض الشك في الأول لا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع فتجري أصالة الطهارة و من ثم استثنى الماتن خصوص العلم بالنجاسة.
(٢) كما هو منصوص لانفعاله بالملاقاة، و اما انقلابها خلًّا بمجرد الوقوع فغير نافع لذلك أيضا، مع انك عرفت دلالة موثقة أبي بصير و معتبرته على النجاسة في الفرض المزبور و لو انقلب خلًّا.
(٣) تقدم تفصيل الحال في الاستحالة و ان كلا العنوانين من باب انعدام الموضوع غاية الامر اصطلح الأول في انعدام الصورة النوعية، و الثاني في انعدام العنوان العرضي الوصفي، و حيث ان الموضوع في المتنجسات لم يكن العنوان العرضي بل و لا الصورة النوعية بل العنوان الجنسي و هو الجسم و الشيء، فلا يكون تبدل العرضي معدما للموضوع غاية الامر أن مع تبدل الصورة النوعية يحدث فردا جديدا على تفصيل بين الموارد فلاحظ هناك.