سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٢ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
[مسألة ١: إذا شك في طرو أحد النواقض]
(مسألة ١): اذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم (١) و كذا اذا شك في أن الخارج بول أو مذي- مثلا- الا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فان كان متوضئا انتقض وضوئه كما مرّ.
[مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط]
(مسألة ٢): اذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط منه (٢).
و بالتبع للنوم، و كذا صحيحة ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام «ان كان لا يحفظ حدثا منه- ان كان- فعليه الوضوء» [١] و مثله موثق ابن بكير المتقدم [٢] فإن ظاهرها ناقضية طبيعة الحدث للوضوء. و كذا موثقة سماعة عن تقطير الدم من القرحة «فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه» [٣]. و ما في صحيح زرارة عن تقليم الاظفار و جزّ الشارب «... و ليس شيء من السنة ينقض الفريضة و ان ذلك ليزيده تطهير» [٤] ففيها ايماء بأن زوال مرتبة من الطهورية مناقض للوضوء. و الحاصل من هذه الروايات هو ناقضية عنوان الحدث للطهور أو الوضوء و ان اسناد الناقضية لأسباب الحدث بالتبع، غاية الامر لا بد من اثبات ان الموجب للغسل هو حدث.
(١) بمقتضى الاستصحاب المنصوص عليه في خصوص المقام و قد طبق على الشك في أصل الوجود او ناقضيته و صفة الموجود كما في الخفقة و الوسوسة في خروج الريح بمجرد التحسس في الدبر بانه من نفخ الشيطان اي القاءاته.
(٢) كما ورد أن انتقاض الوضوء من خروج الشيء بنفسه من البدن كالاربعة المتقدمة لا مثل القيح و نحوه و لا من دخول شيء فيه [٥] و هو مقتضى حصر النواقض
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ٣/ ٦.
[٢] ابواب الوضوء ب ٤٣.
[٣] ابواب نواقض الوضوء ب ٧/ ٩.
[٤] ابواب نواقض الوضوء ب ١٤/ ٢.
[٥] ابواب نواقض الوضوء ب ١٥- ١٦.