سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحا
مع ملاحظة الشرائط الأخر (١)، و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد اذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء.
[الشرط الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة]
الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء الى البشرة، و لو شكّ في وجوده يجب الفحص (٢) حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه، و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
[الشرط الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحا]
الرابع: أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه (٣)، مباحا، فلا يصحّ لو كان واحدا منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه، اذ مع فرض عدم الانحصار و ان لم يكن مأمورا بالتيمم، إلا أن وضوءه حرام، من جهة كونه تصرفا، أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا
(١) أو بأنحاء أخرى يتمّ فيها وصول الماء الى ظاهر الجرح من دون وجود الدم كأن يجعلها تحت صبّ انبوب الماء و نحوه ليستمر صبّ الماء بعد زوال الدم آنا ما، كما هو الحال في الجروح الصغيرة جدا.
(٢) اذ حقيقة هذا الشرط راجعة الى أصل تحقق الغسل الوضوئي و هو وصول الماء الى البشرة فيكون من الشك في الامتثال اللازم فيه الاحراز اليقيني أو الاطميناني، و تفرقة الماتن بين الشك في وجود الحاجب و الشك في حاجبية الموجود- في درجة الاحراز- راجع الى ما ذكرناه سابقا في غسل الخبث، الى انّه في الأول لا يعتنى العقلاء بمجرّد الشك ما لم يكن له منشأ معتدّ به، بخلاف الثاني فإنّهم يعتنون مطلقا. فهو نحو تفصيل لموارد الاطمينان و كيفية حصوله عندهم.
(٣) اشترط في المتن أربعة أو خمسة مواضع للاباحة في الوضوء، و هذا الشرط أخذه كما في مكان الصلاة و لباس المصلّي نتيجة تصادق النهي التحريمي على مصداق الصلاة سواء بتوسط عنوان آخر كما في باب اجتماع الأمر و النهي أو من دون