سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٤ لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت زوجة أو محللة
[مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة الى المالك]
(مسألة ٣): المراد من الناظر المحترم من (١) عدا الطفل غير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة الى المالك (٢)، و المحللة بالنسبة الى المحلل له (٣)، فيجوز نظر كل من الزوجين الى عورة الاخر، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له. و لا يجوز (٤) نظر المالكة الى مملوكها او مملوكتها و بالعكس.
[مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت زوجة أو محللة]
(مسألة ٤): لا يجوز للمالك النظر الى عورة مملوكته اذا كانت (٥) زوجة او محللة او في بعضها في طريق الكليني (اهل السواد و العلوج) و في طريق الصدوق (اهل الذمة) و على كلا النقلين المراد هو نساء اهل الكفر- التعليل بانهن اذا نهوا لا ينتهوا، و في ذيلها التقييد بعدم تعمد ذلك و مقتضى كل منهما عدم الجواز بقول مطلق في الرأس فضلا عن العورة، مع ان الاخذ بمقتضى اطلاق التعليل في الصحيح المزبور هو جواز اللمس لمطلق الجسم دون شهوة و ان لم يكن محللا في البين، و كذا جواز النظر الى عورة الكافرة و ان كانت مملوكة او منكوحة لمسلم فتأمل.
(١) كما تقدم، بل عدا مطلق غير المميز.
(٢) كما هو مقتضى الاستثناء في آية الحفظ لعنوان الازواج او ما ملكت ايمانهم و النصوص الواردة [١] و مقتضى جواز الوطي أيضا.
(٣) كما هو مقتضى جواز الوطي و النصوص [٢] الواردة.
(٤) كما هو مقتضى عموم متعلق النظر في الأدلة الذي تقدمت الاشارة إليه، و بعد عدم جواز الوطي، و للنصوص [٣] في المقام و كذا في العكس.
(٥) قد تقدم النص على الحرمة في المزوجة في قوية الحسين بن علوان و قد علّق
[١] ابواب مقدمات النكاح ب ٥١- ٥٩.
[٢] ابواب آداب الحمام ب ٧ و ابواب نكاح العبيد و الاماء ب ٣١- ٣٢- ٣٥- ٣٦.
[٣] ابواب آداب الحمام ب ١٢٤- ١٢٥.