سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ١٢ إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر، أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة]
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة (١) و إلا بطل سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به، و ان لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك، حيث ان التفريغ واجب و لو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية، و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[مسألة ٢٠: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها من الذهب و الفضة، ثم تبيّن عدمه كونها كذلك]
(مسألة ٢٠): اذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها من الذهب و الفضة، ثم تبيّن عدمه كونها كذلك، ففي صحّة الوضوء اشكال، و لا يبعد الصحّة، اذا حصل منه قصد القربة (٢).
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث]
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، و لو كان طاهرا (٣) مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، و لا فرق بين الوضوء الواجب (١) قد تقدم في فصل أحكام الأواني أن المحرم في أواني الذهب و الفضة و ان كان استعمالها و التصرف فيها إلا انّه ممتد الى وقوع الافعال المترتبة عليه بنحو يكون النهي عنها لتخصصها به لا النهي عنها في نفسها، فيكون تعقبها له محققا لعنوان المنهي عنه، فالوضوء محل اشكال. كما تقدم أنّ التفريع بالتوضؤ لا يخرج عن كونه استعمالا للآنية فلا يصح الوضوء.
(٢) أمّا تقدير الغصبية فقد تقدم عدم اتّحاده مع متعلّق الأمر بالوضوء و أمّا تقدير أنّها من المعدنين، فيلزم التجري، و الأقوى فيه الحرمة مع ارتكاب الفعل بل يكفي في البطلان المبغوضية و القبح لتلك الإرادة المصدرة للفعل.
(٣) هذا الشرط راجع الى شرطية طهارة الماء بعد حمل ما ورد على المنع من استعماله على نجاسة مطلق الغسالة و المستعمل في الخبث، حتى ماء الاستنجاء