سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - مسألة ٢٦ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها
[مسألة ٢٥: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت]
(مسألة ٢٥): اذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت، و لا حاجة فيه الى التثليث لعدم كونه من الظروف، فيكفي فيه المرة في غير البول، و المرتان فيه و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، فطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر [١].
[مسألة ٢٦: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها]
(مسألة ٢٦): الارض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل اذا أجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا و لو أريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن اخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، و إلا فيحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور، و ان كانت الارض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر، إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الاجزاء و كذا الحال في الحليب بعد تحوله الى الجبن، و يشير الى ذلك روايتي ابن أبي عمير [١] الواردتين في العجين بالماء المتنجس أنه يباع ممن يستحله أو يدفن، و لا يعارضها ما روى في العجين بماء البئر [٢] من جواز تناوله اذا أصابته النار اي نار التنور، حيث أن ماء البئر لا ينفعل بالملاقاة، هذا و الظاهر أن الاشكال قد أخذ جانب الدقة العقلية و إلا فالمتراءى عرفا هو نفوذ الرطوبة الى تمام الجسم المتجمد كالخبز و الجبن، و أما الرواية المشار إليها بترك أكله فالوجه فيها أن غسل الخبز من العجين المزبور يسقطه عن درجة الانتفاع المتعارفة، فمن ثم يدفن أو يتوسل الى ذلك الانتفاع بالبيع لمن يستحله.
(١) لعدم كونه من الظروف فضلا عن الاناء و ان كان بهيئة الظرف، و اما الغسالة المطهرة فقد تقدم أنها نجسة غير منجسة فلا حاجة الى ما يطمّ به وجه أرضية التنور لعدم تنجسها بها، لكن قد يلزم ذلك من جهة عدم حصول غسله.
[١] ابواب الأسآر ب ١١.
[٢] ابواب الماء المطلق ب ١٤.