سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
..........
معهم- كما ستأتي- فلم يؤخذ فيها ذلك، إلا انّه يلزم البحث فيها: هل انّ متعلّقها عموم حسن العشرة أو الشمول الى اتيان الأعمال العبادية بصورتها عندهم؟ ثم انّه قد تخرج تلك الأدلّة على التقدير الثاني بأنّها بلحاظ الضرر النوعي التدريجي على الطائفة و الخوف عليها اذ المقاطعة تولد الجفاء و الشحناء التي تلتهب يوما ما.
كما انّ أدلّة التقيّة العامّة الأولى التي بلحاظ الضرر- تقدم- أنّها اذا زاحمت ملاكا أوليا أهم منها فانّها لا ترفعه و هذا يعدّ كحكم انتفاء الضرر.
الأمر الرابع: في الآثار المرفوعة بتوسط التقيّة. و حيث أن عمومات التقيّة كما تقدم هي بعنوان الاضطرار سواء بلسان الرفع أو بلسان الحلّ و الجواز، فالرفع بتوسط ذلك العنوان و الصحيح لدينا تبعا لارتكاز المشهور هو كون الرفع للعزيمة أي للفعلية التامّة للحكم فضلا عن التنجيز و المؤاخذة، لا لأصل الفعلية و لو الناقصة أي لا بمعنى التخصيص الاصطلاحي، نعم بلحاظ اللسان الآخر منها مثل «لا دين لمن لا تقيّة له» أو «التقية ديني و دين آبائي» يكون فعل التقية واجب فيشكل حينئذ بقاء الحكم الأولي و لو بدرجة الفعلية الناقصة و أصل ملاكه، إلا انّه مدفوع بأنّه من باب التزاحم الملاكي حينئذ نظير موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع الذي ذهب إليه مشهور الفقهاء و المحقق الآخوند، و الحاصل أن الرفع هو تقييد في مرحلة الفعلية التامّة بلسان الرفع.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
ا كلّه في الآثار و الأحكام المرتبطة بالفعل كمتعلّق لها، و هو المتبادر من الرفع و الحل.
و أمّا الآثار المرتبطة بالفعل كموضوع، فقد يتأمّل في الشمول في النظرة البدوية لكن الصحيح شمول الرفع لذلك في الآثار المترتبة على الفعل ذي الحكم بمرتبة