سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسألة ٧ يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
[مسألة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.]
(مسألة ٨): التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا (١) قبل الاستعمال.
[مسألة ٩: إذا كان الاناء ضيقا، لا يمكن مسحه بالتراب]
(مسألة ٩): اذا كان الاناء ضيقا، لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه الى أن يصل الى جميع أطرافه و أما اذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. (٢)
[مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه]
(مسألة ١٠): لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو، لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك (٣).
ذكر عقب الاخر قائلا بهذا الاسناد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(١) سواء اعتبر المسح به أو المزج بالماء في كيفية الغسل به و ذلك لارتكاز طهارة ما يطهر و ما ينظف به في العرف فلا مجال للتمسك بالإطلاق كما يمكن دعوى أنه ليس في صدد البيان من هذه الجهة، كما هو الحال في غسل الرأس بالطين في الاستعمال العادي، و إلا فهو لم يقيد بالطهور في الدليل كي يستفاد شرط كونه طاهرا، كما لا مجال بعد ما تقدم لدعوى تنجس الماء به على التقدير الثاني مع لزوم طهورية الماء و لا لعكسها بأنه على التقدير الثاني لا بد من ازالة التراب بالماء على أية الحال.
(٢) و لو بتوسط العود و نحوه من الآلات الموجبة للتحريك بدفع ليتحقق الغسل به كما هو المتعارف الموجب لصدق العنوان عندهم، و لو بنحو الادخال بدفع شديد و غيرها من أسباب الاحتكاك المزيل للقذارة، و أما مع عدم امكان ذلك ففرضه مبتني على القول بالنجاسة بانتقال الفضل و لو لاناء ثان فلا يطهر بعد عدم أخذ القدرة في الاحكام الوضعية، كما هو الحال كذلك في الاحكام الوضعية العقلائية.
(٣) مما لا يخزن و لا يحتفظ فيها الماء، و أما مثل الأحواض الصغيرة الثابتة التي