سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - مسألة ٧ يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
[مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
(مسألة ٦): يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات و كذا في موت الجرد (١) و هو الكبير من الفأرة البريّة (٢) و الأحوط في الخنزير التعفير (٣) قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
(مسألة ٧): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (٤).
اللعاب لا تقل عن بقية المائعات بعد البناء على العموم. و أما السادسة فالشمول محل تأمل لأن الفضل هو الباقي مما قد تناول منه و الحال أوضح في عدم الشمول في عنوان الولوغ و أما عنوان السؤر فهو و ان بنينا على العموم فيه في محله لكن بشريطة القرينة و إلا فالوضع الأولي فيه هو الباقي من فضله أيضا.
(١) للنص في كليهما [١] و حكى عن بعض المتأخرين الاكتفاء بالثلاث حملا لما زاد على الاستحباب و قد تقدم تقريبه في حكم التعدد من البول و دفعه فلاحظ.
(٢) و الاقرب الارتكاز العرفي الحاضر في ما ذكر من تعاريفه اللغوية أنه الضخم من الفئران و كأن بقية المعاني ترجع إليه أو هي وصف بالملازم.
(٣) لدعوى عموم الكلب له و عليها فاللازم العموم لمطلق السبع و هو كما ترى.
(٤) و حكى عن الشيخين و المحقق و الشهيد اختيار السبع لموثق عمار الوارد في النبيذ و المشرك للكلب معه في الحكم، و في الوسائل [٢] ذكر ان الموثق المزبور هو رواية واحدة مع موثقة الآخر الوارد في الخمر الحاكم بغسله ثلاثا، و على ذلك يكون حمله على الاستحباب أوضح، لا سيما و أن الحكم في الكلب كذلك فهو قرينة ثانية، لكن في موضع من التهذيب و هو باب الذبائح و الأطعمة [٣] فصل بين الموثقين و ان
[١] ابواب النجاسات ب ١٣- ٥٣.
[٢] ابواب الاشربة المحرمة ب ٣٠/ ١- ٢.
[٣] ج ٩/ ١١٩.