سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - فصل طرق ثبوت التطهير
بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق و هكذا. الثالث: اخبار ذي اليد (١) و ان لم يكن عادلا. الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق. الخامس: اخبار الوكيل في التطهير بطهارته (٢). السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير و ان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة (٣).
السابع: اخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل (٤).
[مسألة ١: إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه]
(مسألة ١): اذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا (٥) و يحكم ببقاء النجاسة. و اذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما توهمه المحقق العراقي كما قدمناه في بحث المياه في حجّية البينة.
(١) التي تقدمت في المطهرات و منها غيبة المسلم.
(٢) هذا من موارد اخبار ذي اليد و لا خصوصية للوكيل، و الوكالة في المقام بمعنى الايكال اللغوي و التولية الخارجية، كما أنه لو كانت وكالة اصطلاحية اعتبارية في المعاملات لكان اخباره أيضا من باب ذي اليد لأن موضوع و مورد التصرف تحت يده أيضا إذ قد قدمنا [١] ثمة أن من ملك شيئا ملك الاقرار به من موارد قاعدة اليد.
(٣) لأصالة الصحة في فعل الغير المتصيدة من روايات الابواب [٢] بل العمدة السيرة المتشرعية، و خصوص ما ورد في تطهير الجارية ثوب سيدها تقريرا [٣].
(٤) بل هو الأقوى كما قدمناه في بحث المياه و تقدم التفصيل في حجيته بين ما هو من الموضوعات المجردة و ما هو معرض للنزاع و للحقوق بين طرفين.
(٥) تقدم في طرق اثبات النجاسة أن المدار في تعارض البينات هو ملاحظة العلم
[١] سند العروة ٢/ ٢٥١.
[٢] التهذيب باب المكاسب ج ٣، ٢٦.
[٣] ابواب النجاسات ب ١٨/ ١.