سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
و كذا لا يجوز على النابت في غير المقدم و ان كان واقعا على المقدم و لا يجوز المسح على الحائل (١) من العمامة او القناع أو غيرهما و ان كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة الى البشرة (٢).
نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد، او اذا كان شيئا و هذا بخلاف امتداده و ما استطال منه.
(١) بمقتضى اسناد المسح الى الرأس و يشير إليه أيضا الصحيح الى حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال:
«يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه» [١]، و مثلها صحيح الحسين بن المختار القلانسي [٢] و صحيح زرارة في المرأة [٣] عليها خمارها و مثله صحيح علي بن جعفر [٤]، و اما صحيح عمر بن يزيد و صحيح محمد بن مسلم الوارد ان [٥] في المسح على طلاء الحناء فمحمولان على التقية بقرينة التشدد في المسح على الرجلين دون الخفين خلافا للعامة حيث ذهبوا الى المسح على الحاجب، و يصرح بذلك صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة؟
قال: «لا تمسح عليهما» [٦] و مثلها معتبرة ابي بكر الحضرمي [٧]، مع ورود التسوية في المسح بين الرأس و الرجلين كما تقدم في صحيح زرارة [٨].
(٢) لانه لا يكون مسحا على الموضع و ان تأثر الموضع بالنداوة و الرطوبة من باب السراية من الشيء الممسوح كالثوب الرقيق الى الموضع.
[١] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ١.
[٢] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٢.
[٣] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٣.
[٤] ابواب الوضوء ب ٣٧/ ٥.
[٥] ابواب الوضوء ب ٣٧/ ٣- ٤.
[٦] ابواب الوضوء ب ٣٨/ ٨.
[٧] ابواب الوضوء ب ٣٨/ ٩.
[٨] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ٤.