سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ٣٩ إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة
[مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة]
(مسألة ٣٩): اذا اعتقد التقيّة أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل، ثمّ بان انّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوءه اشكال (١).
لسان لا ضرر و رواية أبي الورد المتقدّمة لأنّها أيضا في مورد الضرورة و لو بقرينة الجمع بينها و بين صحيح زرارة النافي للتقيّة فيه، لكن يظهر من الماتن انّ صدق عنوان الضرورة و الاضطرار و الضرر انّما هو عند و بعد فرض إرادة الامتثال أي بمعنى اللابديّة عند إرادة امتثال الأمر سواء الواجب و المندوب، فيكون بمعنى العجز في ظرف الامتثال لا بمعنى اللابدية المطلقة من جهة الالزام بالفعل و لزوم حفظ النفس أو العرض أو المال فيتحقق الاضطرار الى العمل الناقص الذي تتحقق به التقيّة، اي انّه لأجل اتيان العمل لا بد من اتيانه بصورة التقيّة ناقصا حفظا للنفس و نحوها عن الضرر كما هو الحال في التيمم الثابت بالحرج لأجل العمل المندوب، و الحلّية في قوله عليه السّلام «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه» أعمّ من الحلّية التكليفية و الوضعية، فتعمّ الثانية المندوبات، و المحصّل في هذا التقريب أنّه يكفي في صدق الضرورة و الاضطرار لابديّة تحقق الضرر مع فرض العمل، و إن لم يكن العمل لابديّا إلزاميا، كما هو الحال في صدق الوجوب الشرطي على ما يؤخذ في المركبات الندبية أي مما لا بد منه في صحّتها فقاعدة الضرر و الحرج و الاضطرار صادقة بلحاظ أبعاض المركب المندوب و ان لم تكن صادقة بلحاظ أصل الحكم التكليفي الندبي، و من ثم يظهر العموم في دلالة حسنة ابي الورد.
الأمر الحادي عشر في تخلف الخوف عن الواقع:
(١) ظاهر فرض المتن يتناول الخطأ في تخيل المكلّف بأن المورد من ما يخاف فيه على نفسه، فظهر له خلاف ذلك لعدم كون الحاضر عدوّا بل من المؤمنين،