سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ١١ إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد
[مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد]
(مسألة ١١): ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد و ان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفي غسل الاصلية، و ان لم يعلم الزائدة من الاصلية وجب غسلهما و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و ان كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح باحداهما (١).
طرف الذراع دون طرفي العضد الموازيين له، و ان غسل العضد بدل من الذراع حينئذ فلا يرد ان موضوع الغسل منتف لكون الروايات دالة على البدلية حينئذ.
و لكن يتأمل فيه بان ظاهرها في صدد ابقاء وجوب الغسل في المحل السابق للعضو و ان اقتطع منه. نعم لو استظهر ان الاسئلة في الروايات فرضها و مصبها انعدام موضوع الغسل بالتمام و قطع كل الحد الذي يغسل لاتجه مفاد البدلية، و الحاصل ان جمع المفادين في الاطلاق الواحد تحت معنى واحد تكلف يحتاج الى مئونة دلالة، و لعل الاظهر الثاني لكون عنوان الاقطع ظاهر في العنوان الوصفي لا الحدثي فيلاحظ فيه جانب انتفاء الموضوع و كيفية وضوءه مع ذلك الوصف السؤال عن بقاء وجوب ما تبقى من الموضوع بعد طرو القطع و حدوثه، و قد عرفت المحكى عن المفيد و ابن جنيد و ان ادعى الاجماع على عدم وجوب غسل العضو و هو مشكل. و كون مقتضى الآية العدم لتقييدها محل الغسل، لا ينافي جعل البدلية كما هو الحال في الغسل فوق الجبيرة و المسح عليها.
(١) المحكى عن العلامة و غيره عدم وجوب غسل الزائدة غير الاصلية و يحتمل الوجه فيه لعدم صدق اليد او للانصراف أو لكون لسان الروايات مشتملا على عنوان اليدين و عدم صدق اليد اما للزيادة أو لعدم اشتمالها على تمام اجزاء اليد، و هذا البحث يتأتى في الاصبع الزائد و في غسل الجنابة و نحوه و تقدم في وجوب ستر العورة مع تعدد العضو، و حيث ان ما ورد في لسان الدليل من قبيل القضايا الحقيقية