سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ١٨ إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته
[مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.]
(مسألة ١٦): اذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب الى المكان المباح لا اشكال في جواز الوضوء منه.
[مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له]
(مسألة ١٧): اذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له (١)، و إلا كان باقيا على اباحته، فلو أخذه غيره، و تملّكه ملك. إلا انّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد، و ما أطارته الريح من النباتات.
[مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته]
(مسألة ١٨): اذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحّته، لعدم حرمته حينئذ (٢)، و كذا اذا دخل عصيانا ثم تاب، و خرج بقصد التخلص من الغصب (٣) و ان لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص ففي صحّة وضوئه حال الخروج اشكال.
و الاستظلال بها تصرفا فيها، نعم يصدق عليه تصرفا بلحاظ النصب لها و اعدادها لذلك و لكن قد عرفت في الفضاء الغصبي اختلافه مع فعل الوضوء فضلا عن المقام.
(١) أو قصد حيازته على الخلاف في أن الملكية تحصل بالأول أو الثاني و أن مجرّد الحيازة و الاستيلاء الخارجي لا يحققها، في حكم العقلاء الممضى شرعا و أن من سبق و من حاز أو استولى كلّها ناظرة الى السبب المتّخذ عقلائيا للتملّك، نعم في بعض الأمثلة قد يعتبر العقلاء المباح تابع لصاحب الملك مثل المياه التي في الغدران، و الصيد في الحمى على ما هو جار حاليا في حمى الاراضي لكلّ دولة و كذا مياه اراضيها.
(٢) الأولى التعبير بعدم فعلية الحرمة و عدم تنجزها.
(٣) مبني على أن التوبة هل تكفّر الذنب للمعصية المستقبلية المحقق وقوعها قهرا و ان كانت اختيارية بلحاظ المقدمات السابقة، كمن ألقى نفسه من الشاهق ثم