سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - مسألة ٢١ المراد بمقاديم البدن الصدر، و البطن، و الركبتان
الطريق غير النافذ بدون اذن اربابه و كذا يحرم على قبور المؤمنين اذا كان هتكا لهم (١).
[مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن: الصدر، و البطن، و الركبتان]
(مسألة ٢١): المراد بمقاديم البدن: الصدر، و البطن، و الركبتان (٢).
[مسألة ٢٢: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
(مسألة ٢٢): لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم، و يكفي اذن المتولي اذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات (٣).
(١) لحرمة التصرف في ملك الغير و مال المسلم إلا بطيبة نفسه، و الحال في الطريق غير النافذ باعتبار مملوكيته لأصحاب الدور، و أما في الطريق النافذ فبعد فرض تسبيله للاستطراق يشكل المزاحمة بالتخلي فيه و من ثم احتملنا في مفاد النهي عن مواضع اللعن الحرمة في ما أوجب المزاحمة للجهة المسبل إليها المكان و كما في حريم الدور و نحو ذلك.
(٢) و هي ما يستقبل به من اجزاء البدن و المراد من الركبتان اسفلهما كما لا يخفى، و قد تقدم المنع عن الاستقبال بكل من المقاديم أو العورة، نعم الاستقبال بمفرد الوجه لا يعتدّ به.
(٣) قد علّق غير واحد من فقهاء المحشين بالجواز في الفرض ما لم يزاحم الموقوف عليهم، و كأنه لبنائهم على الوقف العام و التسبيل على الجهة العامة في مثال المتن و نحوه بمعنى خروجه عن الملك الخاص، و هو قريب، و من ثمّ فيخرج عن الملكية الخاصة و التمليك للجهة العامة ليس بمعنى تمليك كل المنافع في تلك الجهة بل المنافع المقصودة و اما غيرها فعلى الاباحة كما تقدم في منافع المسجد، لكن الحال في المقام انه من المنافع المقصودة في جهة الوقف، و يمكن أن يوجّه بجريان الأصول المفرغة بعد عدم جريان أصالة عدم وقفه عموما بنحو يشمل المكلف، لأن نفي موضوع الجواز لا يثبت موضوع الحرمة بعد خروجه من ملك