سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - مسألة ٣ ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
[مسألة ٧: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر]
(مسألة ٧): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر (١) و أما اذا كانت الارض التي تحته نجسة فلا تطهر (٢) بتبعيته و ان جفّت بعد كونها رطبة، و كذا اذا كان تحته حصير آخر إلا اذا خيط به على وجه يعدّان (٣) معا شيئا واحدا و أما الجدار المتنجس اذا اشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (٤) طهارة جانبه الآخر اذا جفّ به و ان كان لا يخلو عن اشكال، و اما اذا اشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا اشكال.
[الرابع: الاستحالة]
الرابع: الاستحالة (٥) و هي تبدل حقيقة الشيء و صورته النوعية الى صورة أخرى.
(١) لأن ظاهر الضمير العائد الى القصب فيها أو إليها هو مجموع الحجم بمقتضى المقابلة مع التنجس المفروض في المجموع المتناول لكلا السطحين و الطرفين، مضافا لصدق الاصابة بالنسبة للطرف و للسطح الآخر بإصابة الأول.
(٢) لعدم صدق الاصابة للتعدد، و لا منشأ للتبعية في البين.
(٣) كما اذا لم يكن بينهما تجويف يوجب عدهما طبقتين.
(٤) مع عدم كون الجانب الاخر قابل للاصابة و لا كان ثخن الجدار بعرض الكف و ما يزيد عليه، و إلا فهو منظور فيه لعدم كون الاصابة سبب الجفاف في الجانب الآخر، نعم لو فرض الصدق المزبور لتم ما ذهب إليه الماتن.
(٥) و هي كما سيتضح مع الانقلاب و الانتقال من واد واحد و لذلك أردفت في بعض الكلمات في عنوان واحد، و هو انعدام موضوع النجاسة الذاتية أو العرضية في الاعيان النجسة أو في المتنجسات و صيرورته موضوعا اخر فينتفي الحكم لذلك، و لا بد من فرضه في العناوين المأخوذة كحيثية تقييدية لا تعليلية بهذا الاعتبار، و تسميتها بالمطهر بهذا الاعتبار، و قيدنا التعريف بعموم عنوان الموضوع كي يعم كل