سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثالث
٢٠ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٢٠ ص
(٣)
مقدّمة
٢٠ ص
(٤)
فصل في المطهرات
٢١ ص
(٥)
هي أمور
٢١ ص
(٦)
أحدها الماء
٢١ ص
(٧)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢٧ ص
(٨)
مسألة 2 إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢٧ ص
(٩)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
٢٩ ص
(١١)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٣٨ ص
(١٢)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 11 لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ بين كلب واحد أو أزيد
٤٥ ص
(١٥)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٤٥ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٤٥ ص
(١٧)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
٤٤ ص
(١٨)
مسألة 9 إذا كان الاناء ضيقا، لا يمكن مسحه بالتراب
٤٤ ص
(١٩)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات
٤٧ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة
٤٧ ص
(٢٢)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
٥٦ ص
(٢٤)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 20 إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة خرقة و يغمس في الكر
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره، بجعله في طشت و صبّ الماء عليه ثم عصره و اخراج غسالته
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر و نفوذ الماء الى أعماقه
٦٠ ص
(٣٠)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر
٦٠ ص
(٣١)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
٦١ ص
(٣٢)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها
٦١ ص
(٣٣)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٦٢ ص
(٣٤)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٦٣ ص
(٣٥)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 30 النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٦٣ ص
(٣٧)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه
٦٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٦٤ ص
(٤٠)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا اذا وضع في الكثير
٦٤ ص
(٤١)
مسألة 35 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم
٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
٦٥ ص
(٤٣)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
٦٧ ص
(٤٤)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره
٦٨ ص
(٤٥)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف
٦٨ ص
(٤٦)
مسألة 40 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٦٩ ص
(٤٧)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٦٩ ص
(٤٨)
الثاني من المطهرات الأرض
٦٩ ص
(٤٩)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٨١ ص
(٥٠)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٨١ ص
(٥١)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٨١ ص
(٥٢)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة
٨٢ ص
(٥٣)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه
٨٢ ص
(٥٥)
مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
٨٢ ص
(٥٦)
الثالث من المطهرات الشمس
٨٣ ص
(٥٧)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٩٤ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها
٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 7 الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٩٥ ص
(٦١)
الرابع الاستحالة
٩٥ ص
(٦٢)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك
٩٣ ص
(٦٣)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٩٣ ص
(٦٤)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
٩٣ ص
(٦٥)
الخامس الانقلاب
١٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل
١٠٧ ص
(٦٨)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة
١٠٧ ص
(٦٩)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلًّا
١٠٧ ص
(٧٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًّا لم يطهر
١٠٦ ص
(٧١)
مسألة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
١٠٦ ص
(٧٢)
مسألة 7 تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٠٨ ص
(٧٣)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
١٠٩ ص
(٧٤)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٩ ص
(٧٥)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما
١١٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك
١١٤ ص
(٧٧)
مسألة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
١١٤ ص
(٧٨)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس
١١٥ ص
(٧٩)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
١١٦ ص
(٨٠)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
١١٦ ص
(٨١)
مسألة 7 إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم
١١٦ ص
(٨٢)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًّا
١١٦ ص
(٨٣)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
١١٧ ص
(٨٤)
مسألة 10 السيلان هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
١١٧ ص
(٨٥)
السابع الانتقال
١١٨ ص
(٨٦)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم
١١٩ ص
(٨٧)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى
١٢١ ص
(٨٨)
الثامن الإسلام
١٢٠ ص
(٨٩)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهاره للشهادتين
١٢٩ ص
(٩٠)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
١٣٣ ص
(٩١)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
١٣٤ ص
(٩٢)
التاسع التبعية
١٣٦ ص
(٩٣)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
١٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
١٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
١٤٤ ص
(٩٦)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
١٤٦ ص
(٩٧)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
١٥٢ ص
(٩٨)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٥٢ ص
(٩٩)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها
١٥٢ ص
(١٠٠)
الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء
١٥٢ ص
(١٠١)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
١٥٣ ص
(١٠٢)
السابع عشر زوال التغير في الجاري و البئر
١٥٣ ص
(١٠٣)
الثامن عشر غيبة المسلم
١٥٤ ص
(١٠٤)
مسألة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
١٥٦ ص
(١٠٥)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٥٧ ص
(١٠٦)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٥٨ ص
(١٠٨)
مسألة 5 يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
١٥٩ ص
(١٠٩)
مسألة 1 إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
١٦٢ ص
(١١٠)
فصل طرق ثبوت التطهير
١٦١ ص
(١١١)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعين، أو المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه
١٦٣ ص
(١١٢)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٦٤ ص
(١١٣)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا
١٦٥ ص
(١١٤)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٦٥ ص
(١١٥)
فصل في حكم الأواني
١٦٦ ص
(١١٦)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
١٦٦ ص
(١١٧)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
١٦٩ ص
(١١٨)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب
١٧١ ص
(١١٩)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات
١٧١ ص
(١٢٠)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا
١٧٨ ص
(١٢١)
مسألة 10 الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
١٨٠ ص
(١٢٢)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم
١٨٢ ص
(١٢٣)
مسألة 6 لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
١٧٩ ص
(١٢٤)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٥)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٦)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة 12 أنه اذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من القوري من الذهب او الفضة فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف أخر بقصد التخلص من الحرام
١٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
١٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء
١٨٦ ص
(١٣١)
مسألة 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع
١٨٦ ص
(١٣٢)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
١٨٦ ص
(١٣٣)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
١٨٧ ص
(١٣٤)
مسألة 19 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
١٨٧ ص
(١٣٥)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما
١٨٧ ص
(١٣٦)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما فاجرته أيضا حرام
١٨٨ ص
(١٣٧)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
١٨٨ ص
(١٣٨)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
١٨٨ ص
(١٣٩)
فصل في أحكام التخلي
١٨٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 يجب في حال التخلي- بل سائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم
١٨٩ ص
(١٤١)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
١٩٧ ص
(١٤٢)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة الى المالك
١٩٩ ص
(١٤٣)
مسألة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت زوجة أو محللة
١٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٢٠١ ص
(١٤٥)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر
٢٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص
٢٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
٢٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٢٠٢ ص
(١٤٩)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر او كونه محترما
٢٠٣ ص
(١٥٠)
مسألة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة 12 لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
٢٠٤ ص
(١٥٢)
مسألة 13 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٢٠٥ ص
(١٥٣)
مسألة 14 يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها
٢٠٥ ص
(١٥٤)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢١٢ ص
(١٥٥)
مسألة 16 يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
٢١٢ ص
(١٥٦)
مسألة 17 الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان
٢١٣ ص
(١٥٧)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله الى جميع الأطراف
٢١٣ ص
(١٥٨)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
٢١٣ ص
(١٥٩)
مسألة 20 يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه
٢١٣ ص
(١٦٠)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن الصدر، و البطن، و الركبتان
٢١٤ ص
(١٦١)
فصل في الاستنجاء
٢١٥ ص
(١٦٢)
مسألة 22 لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٢٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
٢٢٧ ص
(١٦٥)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
٢٢٨ ص
(١٦٦)
مسألة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى- كالدم- أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء
٢٢٨ ص
(١٦٧)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٢٣١ ص
(١٦٩)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات
٢٣٢ ص
(١٧٠)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما شك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
٢٣٢ ص
(١٧١)
فصل في الاستبراء
٢٣٣ ص
(١٧٢)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
٢٣٩ ص
(١٧٣)
مسألة 1 من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٢٣٨ ص
(١٧٤)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة أي الاستبراء
٢٤٠ ص
(١٧٥)
مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٢٤٠ ص
(١٧٦)
مسألة 5 إذا شك في الاستبراء
٢٤١ ص
(١٧٧)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه
٢٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 7 إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 8 إذا بال و لم يستبرأ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
٢٤٢ ص
(١٨٠)
فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه
٢٤٤ ص
(١٨١)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
٢٤٤ ص
(١٨٢)
و هي أمور
٢٤٤ ص
(١٨٣)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٤٤ ص
(١٨٤)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
٢٤٧ ص
(١٨٥)
الرابع النوم مطلقا
٢٤٨ ص
(١٨٦)
الخامس كل ما أزال العقل
٢٥٠ ص
(١٨٧)
السادس الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة و المتوسطة
٢٥١ ص
(١٨٨)
مسألة 1 إذا شك في طرو أحد النواقض
٢٥٢ ص
(١٨٩)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
٢٥٢ ص
(١٩٠)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٢٥٣ ص
(١٩١)
مسألة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي
٢٥٤ ص
(١٩٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٢٥٧ ص
(١٩٣)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا
٢٦٦ ص
(١٩٤)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٢٦٧ ص
(١٩٥)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو سائر أجزاء البدن
٢٦٨ ص
(١٩٦)
مسألة 4 لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة
٢٦٩ ص
(١٩٧)
مسألة 5 المس الماحي للخط أيضا حرام
٢٦٩ ص
(١٩٨)
مسألة 6 لا فرق بين انواع الخطوط حتى المهجور منها، كالكوفي
٢٦٩ ص
(١٩٩)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف
٢٦٩ ص
(٢٠٠)
مسألة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
٢٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب
٢٧١ ص
(٢٠٢)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الارض و الجدار، و الثوب
٢٧١ ص
(٢٠٣)
مسألة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٢٧٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 12 لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا
٢٧٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 13 في مس المساحة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال
٢٧٢ ص
(٢٠٦)
مسألة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
٢٧٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 17 ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
٢٧٣ ص
(٢١٠)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و ان كان يابسا
٢٧٤ ص
(٢١١)
مسألة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله
٢٧٤ ص
(٢١٢)
فصل في الوضوءات المستحبة
٢٧٥ ص
(٢١٣)
مسألة 1 الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
٢٧٥ ص
(٢١٤)
مسألة 2 الوضوء المستحب أقسام
٢٧٥ ص
(٢١٥)
مسألة 3 لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
٢٨٣ ص
(٢١٦)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٢٨٩ ص
(٢١٧)
مسألة 5 يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
٢٨٩ ص
(٢١٨)
مسألة 6 إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع
٢٩٠ ص
(٢١٩)
فصل في أفعال الوضوء
٢٩٢ ص
(٢٢٠)
الأول غسل الوجه
٢٩٢ ص
(٢٢١)
مسألة 1 يجب إدخال شيء من اطراف الحد من باب المقدمة
٣٠٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله
٣٠٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٠٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة
٣٠٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 5 في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
٣٠٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 6 الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 7 إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 8 إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٣٠٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 9 إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة
٣٠٧ ص
(٢٣٠)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٣٠٨ ص
(٢٣١)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٣٠٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد
٣١٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 13 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٣١٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣١٥ ص
(٢٣٥)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته
٣١٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها
٣١٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
٣١٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
٣١٦ ص
(٢٣٩)
مسألة 18 الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
٣١٦ ص
(٢٤٠)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
٣١٦ ص
(٢٤١)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها
٣١٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
٣١٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 21 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٣١٧ ص
(٢٤٤)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد
٣٢٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 23 إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
٣١٩ ص
(٢٤٦)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
٣٣٦ ص
(٢٤٧)
الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
٣٣٦ ص
(٢٤٨)
مسألة 25 لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٤٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٥٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه
٣٥٣ ص
(٢٥١)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها
٣٥٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
٣٥٤ ص
(٢٥٣)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
٣٥٥ ص
(٢٥٤)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك
٣٥٦ ص
(٢٥٥)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
٣٥٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله
٣٥٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 34 ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
٣٦١ ص
(٢٥٨)
مسألة 35 إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها
٣٦١ ص
(٢٥٩)
مسألة 36 لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال
٣٦٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 37 إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
٣٦٢ ص
(٢٦١)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب
٤١٦ ص
(٢٦٢)
مسألة 39 إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة
٤١٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه
٤١٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 41 إذا زال السبب لا مسوغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة،
٤١٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 42 إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحّة وضوئه إشكال
٤٢٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 43 يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٤٢١ ص
(٢٦٧)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى
٤٢١ ص
(٢٦٨)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه
٤٢٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٤٢٤ ص
(٢٧٠)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من لزوم المسح بالماء الجديد
٤٢٤ ص
(٢٧١)
مسألة 48 في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد
٤٢٤ ص
(٢٧٢)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها
٤٢٥ ص
(٢٧٣)
فصل في شرائط الوضوء
٤٢٦ ص
(٢٧٤)
الشرط الأول إطلاق الماء
٤٢٦ ص
(٢٧٥)
الشرط الثاني و طهارته
٤٢٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم يصر مضافا
٤٢٨ ص
(٢٧٧)
مسألة 2 لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة
٤٢٨ ص
(٢٧٨)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
٤٢٨ ص
(٢٧٩)
الشرط الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
٤٢٩ ص
(٢٨٠)
الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحا
٤٢٩ ص
(٢٨١)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس
٤٣٠ ص
(٢٨٢)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه
٤٣٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف و يجري عليه حكم الغصب
٤٣٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقّة من شط
٤٣٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد و المدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها
٤٤٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 9 إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
٤٤٠ ص
(٢٨٧)
مسألة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
٤٤٠ ص
(٢٨٨)
مسألة 11 إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
٤٤١ ص
(٢٨٩)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
٤٤٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
٤٤٢ ص
(٢٩١)
مسألة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل
٤٤٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
٤٤٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له
٤٤٣ ص
(٢٩٤)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته
٤٤٣ ص
(٢٩٥)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٤٤ ص
(٢٩٦)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة
٤٤٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 20 إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها من الذهب و الفضة، ثم تبيّن عدمه كونها كذلك
٤٤٥ ص
(٢٩٨)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٤٤٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر، أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
٤٤٢ ص
(٣٠٠)
الشرط السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك
٤٤٦ ص
(٣٠١)
الشرط الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٤٤٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّا، لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به وقع في الضرر، ثم توضّأ صحّ اذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته
٤٤٨ ص
(٣٠٣)
الشرط التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 22 إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته
٤٥٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 23 إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب
٤٥٣ ص
(٣٠٦)
الشرط العاشر الترتيب
٤٥٦ ص
(٣٠٧)
الشرط الحادي عشر الموالاة
٤٥٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 24) إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوئه أيضا
٤٦٤ ص
(٣٠٩)
مسألة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس
٤٦٤ ص
(٣١٠)
مسألة 26 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا
٤٦٤ ص
(٣١١)
مسألة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية
٤٦٥ ص
(٣١٢)
الشرط الثاني عشر النيّة
٤٦٥ ص
(٣١٣)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى
٤٨٤ ص
(٣١٤)
المحتويات
٤٨٧ ص
 
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - التاسع التبعية

الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًّا (١).

الخامس: آلات (٢) تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس: تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة (٣) و ثياب النازح- على القول بنجاسة البئر- لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.

السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير- على القول بنجاسته- فانها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين (٤).

و نحوه، و هذه الأحكام هي آثار الاسلام الظاهري، غاية الامر ليس الحال كذلك في البالغ لكون ما يبرزه هو بنفسه بالأصالة مقدم على حكم التبعية سواء أسلم أو بقى على الكفر، كما هو الحال في الصبي المميز المبرز لاعتقاداته تنتفي عنه التبعية.

(١) كما مرّ من دلالة الروايات و تقدم أن الحكم بالتبعية في مثل هذه الموارد في العرف أيضا، و قد ذكرنا ثمة أن الحكم بالتبعية ليس تأسيسيا بل امضاء للحكم العرفي بالنقاء بتبع تبدل العين القذرة الملوثة.

(٢) بل الطهارة لانغسالها مع غسل الميت كما هو بين لا للتبعية.

(٣) الظاهر الاقتصار في ذلك على ما تتوقف طهارة البئر على طهارته لتسبيب تنجسه تنجسها مرة أخرى، و هذا يتصور في التنجس بمجرد الملاقاة. و أما على التغير خاصة فلا يتوقف التطهير على طهارة الملابسات المذكورة كي يقتضي الحكم بطهارة البئر طهارة الملابسات.

(٤) كما مرّ في ظرف الخمر.