سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - التاسع التبعية
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًّا (١).
الخامس: آلات (٢) تغسيل الميت من السدة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة (٣) و ثياب النازح- على القول بنجاسة البئر- لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير- على القول بنجاسته- فانها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين (٤).
و نحوه، و هذه الأحكام هي آثار الاسلام الظاهري، غاية الامر ليس الحال كذلك في البالغ لكون ما يبرزه هو بنفسه بالأصالة مقدم على حكم التبعية سواء أسلم أو بقى على الكفر، كما هو الحال في الصبي المميز المبرز لاعتقاداته تنتفي عنه التبعية.
(١) كما مرّ من دلالة الروايات و تقدم أن الحكم بالتبعية في مثل هذه الموارد في العرف أيضا، و قد ذكرنا ثمة أن الحكم بالتبعية ليس تأسيسيا بل امضاء للحكم العرفي بالنقاء بتبع تبدل العين القذرة الملوثة.
(٢) بل الطهارة لانغسالها مع غسل الميت كما هو بين لا للتبعية.
(٣) الظاهر الاقتصار في ذلك على ما تتوقف طهارة البئر على طهارته لتسبيب تنجسه تنجسها مرة أخرى، و هذا يتصور في التنجس بمجرد الملاقاة. و أما على التغير خاصة فلا يتوقف التطهير على طهارة الملابسات المذكورة كي يقتضي الحكم بطهارة البئر طهارة الملابسات.
(٤) كما مرّ في ظرف الخمر.