سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
التقية فالأمر اوسع فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه و ان امكن بلا مشقة (١) نعم لو امكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف- مثلا- فالأحوط بل الاقوى ذلك، و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات (٢) و الاحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا.
[مسألة ٣٦: لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال.]
(مسألة ٣٦): لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء اشكال.
[مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه]
(مسألة ٣٧): اذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة (٣) إليه في غير ضرورة التقية و ان كان متوضأ و علم انه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال و ان كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم (٤)، و أما اذا فرد أو افراد معينة اذ ليست هي مأمور بها بالخصوص، نعم لو دل دليل الاضطرار الخاص على كفاية مسمى الاضطرار و لو بالإضافة الى فرد او مقدار من الوقت لساغ الاتيان، لكن ظهور البدل الاضطراري في النقص عن التام معاضد للمقتضى الأولي.
(١) لان الامر فيها واسع كما سيأتي، و أما لو امكن تركها بإراءتهم المتابعة فسيأتي حكمه.
(٢) لما سيأتي في مبحث التقية، و أما بقية الضرورات فلأنه مع القدرة لا يتحقق الاضطرار و العجز.
(٣) بعد فرض القدرة على إتيان الفرد التام و كون البدل الاضطراري ناقص عنه فيتنجز عليه.
(٤) اذ قبل دخول الوقت لا فعلية للحكم و لا الزام و لا يتصف الفعل بالملاك، و بعد دخول الوقت الملاك و الحكم و ان كان فعليا لعدم أخذ القدرة قيدا كما قويناه