سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ٣٣ يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله
مسح الرأس و الرجلين (١)
بما يأتي من روايتي المسح على الحناء الآتيتين المحمولتين على الفرض، نعم قد يعارض بموثق اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا» [١] و قد يحمل على امكان المسح الحرجي ذي المشقة و هو غير الاضطرار المفروض في المقام لان الاستثناء الأول في رواية ابي الورد نص في الاضطرار المفروض في المقام لان الاستثناء الأول في رواية ابي الورد نص في الاضطرار و كذا الثاني بحكم العطف و بظهور اسناد و تعلق الخوف بالرجلين في الخشية من تلفهما و نحوه بخلاف الموثق فإنه اظهر في الحرج منه في الاضطرار نظير مضمون رواية عبد الأعلى ال سام في الاصبع و على فرض اطلاقه فيخصص بما في الرواية الأولى.
(١) قد حكى التعميم عن غير واحد و الوجوه المتقدمة آتية هاهنا بعد تخريجها على العجز الاضطراري في رفع قيدية المباشرة في المسح أو كون الممسوح هو الموضع،
مضافا الى صحيحتي عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء» [٢]، و محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه» [٣] بحملهما على الاضطرار و تأييد بصحيح الوشاء الوارد في المسح على طلاء الدواء، و حمل الثاني على المرض بقرينة حلق الرأس كما هو المعتاد لا شهادة فيها، مع انه غير ضائر بالاستدلال لما تقدم من ان ما ورد في الجبائر و ما بحكمها دال على عدم سقوط الوضوء بالاضطرار و العجز عن بعض
[١] ابواب الوضوء ب ٣٨/ ٢.
[٢] ابواب الوضوء ب ٣٧/ ٣.
[٣] ابواب الوضوء ب ٣٧/ ٤.