سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١٧ ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
المحدث و ان كان الكاتب على وضوء فالظاهر (١) حرمته خصوصا اذا كان مما يبقى اثره.
[مسألة ١٥: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس]
(مسألة ١٥): لا يجب منع الاطفال و المجانين من المس (٢) الا اذا كان مما يعد هتكا. نعم الاحوط عدم التسبب لمسهم. و لو توضأ الصبي المميز فلا اشكال في مسه، بناء على الاقوى (٣) من صحة وضوئه و سائر عباداته.
[مسألة ١٦: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف.]
(مسألة ١٦): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف. نعم يكره ذلك كما انه يكره تعليقه و حمله (٤).
[مسألة ١٧: ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت]
(مسألة ١٧): ترجمة القرآن ليست (٥) منه باي لغة كانت، فلا بأس بمسها على لاطلاقه بلحاظ الوسط أو طرف الخط.
(١) تقدم وجهه في المسألة ١٠.
(٢) و يقرب الوجوب بان حرمة المس كما تقدم مفادها التعظيم و التوقير و حرمة القرآن الكريم، و هو يكوّن قرينة الاطلاق و كذا عدم تخصيص الخطاب في الآية بل بنحو مطلق و لو لغير الماس، و لا يخلو من وجه و منه يظهر الحال في التسبب، نعم ما ذكره غير واحد من المحشين من ان مناولتهم المصحف لتعلمهم مما لا اشكال فيه بعد جريان السيرة او الضرورة على ذلك.
(٣) كما تقدم في بحث نجاسة الكافر من صحة اسلامه و بقية عباداته.
(٤) كما دلت عليه حسنة ابراهيم بن عبد الحميد المتقدمة.
(٥) لانه المنزل عربيا بألفاظ مخصوصة لا يصدق الاسم على المرادفة و القريبة و المتحدة في المعنى فضلا عن غيرها من الفاظ اللغات الاخرى، و هكذا الحال في بقية الاحكام المترتبة على التنزيل الخاص من جواز القراءة في الصلاة و الانصات له و غيرها.