سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
الثامنة: يد الغاسل (١) و آلات الغسل في تطهير النجاسات و بقية (٢) الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعية ما (٣) يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان، و نحوهما كالخشب و العود، فانها تنجس تبعا له عند غليانه- على القول بها- و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلًّا.
[العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان]
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان (٤) غير الانسان باي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة اذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابة المجروح اذا زال دمه باي وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد الى غير ذلك.
(١) كما هو الحال في آلات تغسيل الميت.
(٢) بعد نجاسة الغسالة يكون المتخلّف طاهر بطهارة المحل لا لتنجسه مع نجاسة المتخلّف، اذ الغسالة الأخيرة غير منجسة كما تقدم في محلّه- بل للحكم بذلك في البناء العقلائي غير المردوع.
(٣) تقدم ذلك في الانقلاب و العصير العنبي و أنه لظهور عدم الخصوصية للظروف، و نواة العنب و الثفل الذي يكون عادة في صناعته مع أن الظروف في الغالب من الفخار أو الخشب مما يرسب فيه.
(٤) المنسوب الى المشهور انهم على قولين أو ثلاثة:
الأول: أن بدن الحيوان يتنجس و يطهر بالزوال.
الثاني: أنه لا يتنجس و انّما النجاسة هي لما يعرض له من عين نجسة أو شيء متنجس و هما اللذان أشار إليهما في المتن.
الثالث: أنه يتنجس و لا يطهر إلا بالمطهر المستعمل في غيره غاية الأمر أن غيبة