سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - فصل في الاستبراء
و لا يكفي الظن (١) بعدم البقاء و مع الاستبراء لا يضر احتماله (٢) و ليس على المرأة استبراء (٣) نعم الأولى ان تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا (٤) و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية (٥) ما لم تعلم كونها بولا.
[مسألة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
(مسألة ١): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي (٦).
(١) الحاصل من غير الاستبراء.
(٢) لنصوصية الأخبار في ذلك اذ موردها هو الاشتباه و الاحتمال.
(٣) لاختصاص النصوص بالذكر مضافا الى الاعتبار من عدم تخلف البول في المجرى لديها لعلوه على فم الرحم، و يؤيد بما في صحيح [١] سليمان بن خالد الوارد في عدم لزوم استبراءها من ماء الجنابة.
(٤) من باب الاحتياط و تحصيل اليقين بالنقاء لاحتمال بقاء قطرات إما في ذيل المجرى كما يحدث للنساء اللاتي و لدن أو في الحواشي، و لعله يستفاد بالالتزام مما رواه الصدوق في العلل موثق مسعدة بن زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام ان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: لبعض نسائه: «مري نساء المؤمنين ان يستنجين بالماء يبالغن فانه مطهرة للحواشي
(٥) لما تقدم من عدم شمول الأخبار منطوقا و لا مفهومها المصرح به للمرأة، فتكون على مقتضى الاصل من الطهارة.
(٦) لتناول النصوص له لا سيما حسنة عبد الملك بن عمر، و من ثم لو كان القطع من الأصل لكان متناولا للرواية المزبورة أيضا، فضلا عما لو كان مقطوع خصوص الحشفة أو مقدار يبقى معه مسمى الذكر فانه متناول الصحيحين الآخرين أيضا، هذا مضافا الى المنفهم من الروايات انها لأجل حلب و نقاء المجرى.
[١] ابواب الجنابة ب ٣٦.