سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٧ - مسألة ٢ يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
خبز العجين النجس (١)، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار (٢)، و لا دبغ جلد الميتة (٣) و ان قال بكل قائل.
[مسألة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
(مسألة ٢): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (٤) بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة، و ان لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ.
المتخلّف في الذبيحة و هو طاهر يستهلك في المرق فلا يحرم تناوله.
(١) تقدم توجيه الرواية في مطهرية الماء بأن الخبز يعدّه لتطهير و نفوذ الماء فيه.
(٢) تقدم في مطهرية الماء أنه لا يحرز تطهيره لكل ذرات الدهن، أو لا يطهر لبقاء تنجس باطن الذرات و لا دليل على طهارتها بطهارة الظاهر من الذرات، بل لا دليل على تطهر الظاهر و السطح الملاقي من الذرات للماء لعدم الدليل على قابليته لذلك و لا يكفي عموم طهورية الماء من الجهة الفاعلية.
(٣) قد تقدم في نجاسة الميتة ذلك، و أن أصل وهم العامّة في ذلك هو عدم الالتفات الى مورد الحديث النبوي و تقطيع الحديث الحاصل في المتن، كما حصل لديهم ذلك في كثير من الموارد.
(٤) بل و قبلها كما قدمناه في قاعدة جواز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة، و تعرضنا لخصوص [١] الميتة فضلا عما ذكيّ و يدلّ عليه بالخصوص موثّق سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: اذا سمّيت و رميت فانتفع بجلده، و أما الميتة فلا» [٢]، و نحوها موثّقته الاخرى [٣] من دون تقييد بالتذكية مع استثناء الصلاة فيها، هذا و قد يوهم اشتراط الدباغة معتبرة أو حسنة أبي مخلد السراج قال: «كنت
[١] سند العروة ٢/ ٥٣٢.
[٢] ابواب الاطعمة ب ٣٤/ ٤.
[٣] ابواب لباس المصلي ب ٥.