سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٥ الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
[مسألة ٤: إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا]
(مسألة ٤): اذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و ان كان أحوط (١).
[مسألة ٥: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف]
(مسألة ٥): الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف (٢) و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة
(١) مع فرض كون الشك متعارف لا وجه رافع لاستصحاب بقاء فرد النجاسة، و التفصيل بين العلم بعدم حيلولته و الشك في ذلك، لا مجال له بعد كون وصول الماء على تقدير وجود العين غير مطهر و غير رافع للنجاسة، و بعبارة أخرى الشك يرجع الى الشك في أصل التطهير نظير ما تقدم مع حفظ صورة العمل.
(٢) و ان لم يحصل له العلم بالطهارة لعدم كون المدار على العلم الشخصي كما نقحناه في مباحث القطع فضلا عن علم الوسواسي بل يحتذي بما يصنعه نوع العقلاء مما يحصل لديهم الاطمينان، و هذا ممكن من الوسواسي مع التفاته الى مرضه، كما هو ممكن من طبيعة النفس من اقتدارها على التجريد بين ارادته و قواه.