سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٤) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
[مسألة ٣: لا يلزم المباشرة أي الاستبراء]
(مسألة ٣): لا يلزم المباشرة أي الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته او مملوكته (١).
[مسألة ٤): إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره]
(مسألة ٤): اذا خرجت رطوبة من شخص و شك (٢) شخص اخر في كونها بولا او غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة ان كان بعد استبراءه و النجاسة ان كان قبله، و ان كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلا، فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا اذا خرجت من الطفل، و شك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبراءه يحكم عليها بالنجاسة.
الاحكام الوضعية مضافا الى ان اعتبار امارية ظاهر الحال كسائر اعتبار الامارات لا يرتفع بالاضطرار.
(١) لعدم الخصوصية في الحلب و التنقية للمجرى نظير الاستنجاء المنصوص عليه في موثق يونس [١].
(٢) ان بنى على أنها إمارة فعموم حجيتها للغير واضحة، و اما ان بنى على أنها أصل محرز اي أمارة فعلية بنائية، فلا بد في تقريب جريانها للغير من فرض شكه كفرد بحيال لموضوع القاعدة، و استظهار أن منشأ اعتبار الامارة و هو الفعل او ظاهر الحال غير مختص بمن يقوم به الفعل و ظاهر الحال، نظير قاعدة اليد و قاعدة الفراش و نحوها بخلاف الاستصحاب، فانه بمن قام لديه اليقين السابق و قاعدة التجاوز و الفراغ فانها بمن أتى بالعمل، و الوجه في العموم هو اطلاق لسان الروايات مثل ما في موثق لسماعة عن البلل المزبور المقيد بما بعد الاستبراء قال عليه السّلام «ليس به بأس» [٢] فانه ظاهر في الحكم بالطهارة على ذات البلل لا بالإضافة الى ذي البلل نفسه بلحاظ تحيره و في معتبرة ابن ابي يعفور وصفه «انما ذلك من الحبائل» [٣].
[١] ابواب احكام الخلوة/ ب ٣٨.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١٣/ ٤- ١.
[٣] ابواب نواقض الوضوء ب ١٣/ ٤- ١.