سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ٣ يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
و ان صار بالعصر مضافا (١) بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
و أما اذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه فلا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك (٢) و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك (٣) فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[مسألة ٣: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
(مسألة ٣): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير (٤) على الأقوى، و كذا المزيلة يتغير الماء بحمله لعين النجاسة، و لا ينافي ذلك تنظيفه للمحل و ازالته لعين النجاسة، ثم ان عند الشك في كون الاضافة حاصلة عند الخروج أو حال الاستيلاء قد يتمسك باصالة بقاء الاطلاق فيشكل بالمثبتية للتقيّد و لحصول الغسل به، إلا ان ذلك جار في كل موارد احراز ذات الشرط دون التقيد به كما في الطهارة للصلاة، نعم لو فرض الشك بالإضافة الى الطهارة المسببة يكون الشك في المحصل.
(١) بعد عدم اعتبار العصر في الكثير يتحقق التطهير بمجرد النفوذ و الاستيلاء.
(٢) حيث أنه لا يتحقق عند التطهير الذي هو الاستيلاء و النفوذ بالماء المطلق، بل المضاف الذي لا طهورية له.
(٣) و الظاهر الفرق بينهما حيث أن الماء بالتغير يتنجس و ينجس المحل ما دام متصلا به و ان حصل التغير بأوصاف النجس بعد الاستيلاء بخلاف وصف الاطلاق كما عرفت و من ثم لا يحسب من عدد الغسلات، و لا أقل من كونه من الغسلة المزيلة، نعم من يعتد بالمزيلة في الأولى يلزمه تصحيح ما في المتن.
(٤) تقدم في بحث المياه في الماء المستعمل أن الصحيح نجاستها و العفو عن آثار النجاسة عدا الشرب. و أنه لو التزم بطهارتها فالماء المستعمل في رفع الخبث- لو التزم بطهارة الغسالة مطلقا أيضا- مسلوب الطهورية فلاحظ.