سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - الثالث من المطهرات الشمس
[مسألة ١: كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك]
(مسألة ١): كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها (١) المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه و جفافه بذلك بخلاف ما اذا كان الباطن فقط نجسا (٢) أو لم يكن متصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر. أو لم يجف أو جفّ بغير الاشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الاخر في يوم اخر (٣) فانّه لا يطهر في هذه الصورة.
[مسألة ٢: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر]
(مسألة ٢): اذا كانت الارض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر، أو النجس (٤)، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات]
(مسألة ٣): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل (٥).
و الاشراق و طلوعها عليه.
(١) المعدود طبقة و شيئا واحدا مع السطح، لا سيما و ان المتعارف انكشافه بمرور الزمن.
(٢) لعدم صدق الاصابة حينئذ و لا ينتقض بما تقدم لحصول الطهارة بتبع الحكم بها للظاهر بمقتضى مدلول ظاهر الأدلة، نعم لو كان الباطن مما يلتصق بقشرة السطح الظاهر لا يبعد صدق الاصابة و الاشراق و ان الشمس يبسته و جففته.
(٣) في خصوص الصورة الاخيرة لا يبعد الاجتزاء كما تبيّن وجهه مما سبق فيما كان الباطن متصلا بالسطح الظاهر لصدق الاصابة كما عرفت.
(٤) لا يخلو من اشكال لاحتمال انصراف الادلة الى تطهير النجاسة برطوبتها أي ما دامت رطبة، لا ما اذا جفت ثم ترطبت برطوبة نجاسة أخرى، و قد يشير إليه استثناء السطح الذي يتخذ مبالا في صحيح زرارة الاخر.
(٥) لأنه ليس الا من تجميع المنقول، لكن للالحاق وجه لاستظهار معنى كل ما لا يمكن حمله بالفعل و الثابت لأجل ذلك أو لكون طريقة الانتفاع منه بثباته.