سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - مسألة ٦ لا فرق بين أفراد الساتر
لا يجوز لواحد منهما النظر الى عورتها و بالعكس.
[مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
(مسألة ٥): لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين و لا الشعر النابت اطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة الى الركبة بل الى نصف الساق (١)
[مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر]
(مسألة ٦): لا فرق بين افراد الساتر (٢) فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته او مملوكته.
الآية يكون احواليا لعنوان المملوكة لا افرادي او انه افرادي لعدم الحفظ و يبقى بقية افراده بلحاظ المملوكة المفترضة، فالخارج عن الاستثناء خصوص الاصابة في الفرج بالفرج دون بقية مواضع البدن او اصابة الفرج بغير الفرج، و أما المملوكة المشتركة بين مالكين ففي حرمة النظر أيضا اشكال من جهة حرمة الوطي الا بتحليل الاخر و نحو ذلك و كذا بقية الاستمتاعات و من جهة ما ورد من ان الامة اذا كانت كذلك فاعتقها أحدهما فان ابت ان تسعى لتحرير نصفها الاخر فإن الاخر المالك يهيؤها يوما له فيصيب منها [١]، و يوم لها ان شاء يتزوجها متعة في اليوم الذي لها، و كذا ما ورد [٢] في التحليل من المالك أمته للغير اصابة دون الفرج بنحو يشمل تحليله انكشاف كل من الغير و الامة امام الاخر، فانه في الفرض يجوز لكل من المالك و ذلك الغير المحلل له النظر الى عورة الامة و ان احتاط صاحب الجواهر بالمنع في المحللة مطلقا، لكن مقتضى القاعدة هو توقف تصرف كل منهما على اذن الاخر او يتهايئان من دون لزوم استبراء الا في اصابة الفرج.
(١) قد تقدم ما يدل على استحباب ذلك الى الركبة و غيرها في الابواب المزبورة و اما الى نصف الساق.
(٢) لتحقق الستر المطلق من دون تقييد في الباب بخلافه في باب الصلاة، كما
[١] ابواب نكاح العبيد و الاماء ب ٤١.
[٢] ابواب نكاح العبيد و الاماء ب ٣٥.