سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
..........
صحيحة زرارة «و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه» و فيها «قال: قال ابو جعفر عليه السّلام .... و تمسح ببلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [١]، و موثق ميسر عن ابي جعفر عليه السّلام «قال: الا احكي لكم وضوء رسول الله صلّى اللّه عليه و آله .... ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب قال و أومأ بيده الى اسفل العرقوب ثم قال: ان هذا هو الظنبوب» [٢] و بطريق اخر صحيح عن ميسر عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «الوضوء واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم» [٣]، و في صحيح الاخوين «ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين» [٤] بطريق الشيخ و لكن بطريق الكليني فيها تذييل قوله عليه السّلام في شرح مفاد آية الوضوء و قال: «فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو؟
فقال: هذا من عظم الساق، و الكعب اسفل من ذلك» [٥]، و في صحيح محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم» [٦]. و اما الروايات التي بلسان ظهر القدم فالتمسك بها لمطلق الظهر لا قائل به، و حالها حال الروايات الاخرى المشتملة على اللفظة المطلقة للقدم او الرجل، و اما المفصلة كصحيح زرارة «يعني المفصل دون عظم الساق» فهو و ان كان من كلام الراوي الا انه ظاهر جدا في عدم إرادة المفصل الخط الوهمي الفاصل بين الساق و القدم الذي قد يظهر من بعض عبائر العلامة و جماعة، بل ان الظنبوبين حيث انهما من نهاية عظم الساق فلا محالة لا يكون الخط الفاصل الوهمي مرتفع على الظنبوبين بل اللازم ان يكون دونهما فينطبق على نهاية التقبب
[١] ابواب الوضوء ١٥/ ٢.
[٢] ابواب الوضوء ١٥/ ٩.
[٣] ابواب الوضوء ٣١/ ١.
[٤] ابواب الوضوء ١٥/ ١١.
[٥] ابواب الوضوء ١٥/ ٢.
[٦] ابواب الوضوء ٢٤/ ٤.