سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٢ في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
يضر (١) بقاء الاثر بالمعنى الأولى أيضا.
[مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
(مسألة ١): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (٢) و لا بالعظم و الروث (٣) و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى.
[مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة]
(مسألة ٢): في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الاجزاء الصغار (٤).
كما دلت عليه رواية ابن أبي حمزة [١]، اذ هما من العرض عرفا لا الجوهر العيني المستقل.
(١) لما هو الغالب المعتاد في التنقية بالحجر و إلا لاستلزم ادماء الموضع، لكن مقتضى ذلك هو العفو عن مانعية الاجزاء المزبورة التي تظهر مع الدلك برطوبة، لا الطهارة كما قدمناه في مطهرية الارض لباطن القدم و الحذاء مع بقاء الاجزاء من ان مقتضى دليل نجاسة الأعيان هو نجاسة تلك الاجزاء و لا تعدّ من العرض كاللون و الرائحة، فمن ثمّ غاية دليل ما ورد في التنقية بالارض أو الحجر هو جواز الصلاة و هو أعم من العفو أو الطهارة و هو لا يدافع ما دل على نجاسة الاعيان لدوران دليل مانعية النجاسة بين التخصيص و التخصص. و الثمرة بين القولين تظهر في الملاقى فانه على العفو لا اطلاق فيه لغير جواز الصلاة و نحوها مما اشترط فيه الطهارة بخلافه على الطهارة.
(٢) التي علم من الدين تعظيمها و إجلالها و التي آلت الى كونها شعار من شعائر الدين.
(٣) حكى الاجماع عليه و ظاهر الروايات [٢] النهي التكليفي بقرينة انه لو لا المشارطة منه صلّى اللّه عليه و آله لكان يستعمل مما يدل على صلاحيته الوضعية مضافا الى ما عرفت من عدم أخذ قيد وراء النقاء.
(٤) الرطوبة بمقدار يزيد على النداوة هي من اجزاء عين النجاسة اللازم ازالته
[١] ابواب النجاسات ب ٢٥/ ١.
[٢] الابواب المزبورة ب ٣٥.