سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثالث
٢٠ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٢٠ ص
(٣)
مقدّمة
٢٠ ص
(٤)
فصل في المطهرات
٢١ ص
(٥)
هي أمور
٢١ ص
(٦)
أحدها الماء
٢١ ص
(٧)
مسألة 1 المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢٧ ص
(٨)
مسألة 2 إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢٧ ص
(٩)
مسألة 3 يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 4 يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
٢٩ ص
(١١)
مسألة 5 يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٣٨ ص
(١٢)
مسألة 6 يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 7 يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
٤٣ ص
(١٤)
مسألة 11 لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ بين كلب واحد أو أزيد
٤٥ ص
(١٥)
مسألة 12 يجب تقديم التعفير على الغسلتين
٤٥ ص
(١٦)
مسألة 13 إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
٤٥ ص
(١٧)
مسألة 8 التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
٤٤ ص
(١٨)
مسألة 9 إذا كان الاناء ضيقا، لا يمكن مسحه بالتراب
٤٤ ص
(١٩)
مسألة 10 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبّه على الأرض ثلاث مرات
٤٧ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة
٤٧ ص
(٢٢)
مسألة 16 يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
٤٨ ص
(٢٣)
مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
٥٦ ص
(٢٤)
مسألة 18 إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
٥٧ ص
(٢٦)
مسألة 20 إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة خرقة و يغمس في الكر
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 21 الثوب النجس يمكن تطهيره، بجعله في طشت و صبّ الماء عليه ثم عصره و اخراج غسالته
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 23 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر و نفوذ الماء الى أعماقه
٦٠ ص
(٣٠)
مسألة 24 الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر
٦٠ ص
(٣١)
مسألة 25 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
٦١ ص
(٣٢)
مسألة 26 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها
٦١ ص
(٣٣)
مسألة 27 إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٦٢ ص
(٣٤)
مسألة 28 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٦٣ ص
(٣٥)
مسألة 29 الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 30 النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
٦٣ ص
(٣٧)
مسألة 31 الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه
٦٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة 33 النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
٦٤ ص
(٤٠)
مسألة 34 الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا اذا وضع في الكثير
٦٤ ص
(٤١)
مسألة 35 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم
٦٥ ص
(٤٢)
مسألة 36 الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
٦٥ ص
(٤٣)
مسألة 37 في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
٦٧ ص
(٤٤)
مسألة 38 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره
٦٨ ص
(٤٥)
مسألة 39 في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف
٦٨ ص
(٤٦)
مسألة 40 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
٦٩ ص
(٤٧)
مسألة 41 آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٦٩ ص
(٤٨)
الثاني من المطهرات الأرض
٦٩ ص
(٤٩)
مسألة 1 إذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٨١ ص
(٥٠)
مسألة 2 في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٨١ ص
(٥١)
مسألة 3 الظاهر كفاية المسح على الحائط
٨١ ص
(٥٢)
مسألة 4 إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة
٨٢ ص
(٥٣)
مسألة 5 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها
٨٢ ص
(٥٤)
مسألة 6 إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه
٨٢ ص
(٥٥)
مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
٨٢ ص
(٥٦)
الثالث من المطهرات الشمس
٨٣ ص
(٥٧)
مسألة 4 الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها
٩٤ ص
(٥٨)
مسألة 5 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٩٤ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها
٩٤ ص
(٦٠)
مسألة 7 الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٩٥ ص
(٦١)
الرابع الاستحالة
٩٥ ص
(٦٢)
مسألة 1 كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك
٩٣ ص
(٦٣)
مسألة 2 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر
٩٣ ص
(٦٤)
مسألة 3 ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات
٩٣ ص
(٦٥)
الخامس الانقلاب
١٠٣ ص
(٦٦)
مسألة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
١٠٧ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل
١٠٧ ص
(٦٨)
مسألة 5 الانقلاب غير الاستحالة
١٠٧ ص
(٦٩)
مسألة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلًّا
١٠٧ ص
(٧٠)
مسألة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًّا لم يطهر
١٠٦ ص
(٧١)
مسألة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
١٠٦ ص
(٧٢)
مسألة 7 تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
١٠٨ ص
(٧٣)
مسألة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
١٠٩ ص
(٧٤)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٩ ص
(٧٥)
مسألة 1 بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما
١١٣ ص
(٧٦)
مسألة 2 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك
١١٤ ص
(٧٧)
مسألة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
١١٤ ص
(٧٨)
مسألة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس
١١٥ ص
(٧٩)
مسألة 5 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى
١١٦ ص
(٨٠)
مسألة 6 إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
١١٦ ص
(٨١)
مسألة 7 إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم
١١٦ ص
(٨٢)
مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًّا
١١٦ ص
(٨٣)
مسألة 9 إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
١١٧ ص
(٨٤)
مسألة 10 السيلان هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
١١٧ ص
(٨٥)
السابع الانتقال
١١٨ ص
(٨٦)
مسألة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم
١١٩ ص
(٨٧)
مسألة 1 لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى
١٢١ ص
(٨٨)
الثامن الإسلام
١٢٠ ص
(٨٩)
مسألة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهاره للشهادتين
١٢٩ ص
(٩٠)
مسألة 3 الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة
١٣٣ ص
(٩١)
مسألة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
١٣٤ ص
(٩٢)
التاسع التبعية
١٣٦ ص
(٩٣)
العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
١٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
١٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 2 مطبق الشفتين من الباطن
١٤٤ ص
(٩٦)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
١٤٦ ص
(٩٧)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
١٥٢ ص
(٩٨)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٥٢ ص
(٩٩)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها
١٥٢ ص
(١٠٠)
الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء
١٥٢ ص
(١٠١)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول
١٥٣ ص
(١٠٢)
السابع عشر زوال التغير في الجاري و البئر
١٥٣ ص
(١٠٣)
الثامن عشر غيبة المسلم
١٥٤ ص
(١٠٤)
مسألة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
١٥٦ ص
(١٠٥)
مسألة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
١٥٧ ص
(١٠٦)
مسألة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
١٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
١٥٨ ص
(١٠٨)
مسألة 5 يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
١٥٩ ص
(١٠٩)
مسألة 1 إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
١٦٢ ص
(١١٠)
فصل طرق ثبوت التطهير
١٦١ ص
(١١١)
مسألة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعين، أو المعين و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه
١٦٣ ص
(١١٢)
مسألة 3 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة، في أنه هل أزال العين أم لا؟
١٦٤ ص
(١١٣)
مسألة 4 إذا علم بنجاسة شيء، و شك في أن لها عينا أم لا
١٦٥ ص
(١١٤)
مسألة 5 الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٦٥ ص
(١١٥)
فصل في حكم الأواني
١٦٦ ص
(١١٦)
مسألة 1 لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
١٦٦ ص
(١١٧)
مسألة 2 أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
١٦٩ ص
(١١٨)
مسألة 3 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها و إن كانت من الخشب
١٧١ ص
(١١٩)
مسألة 4 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات
١٧١ ص
(١٢٠)
مسألة 5 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا
١٧٨ ص
(١٢١)
مسألة 10 الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
١٨٠ ص
(١٢٢)
مسألة 11 لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها و وضعها في الفم
١٨٢ ص
(١٢٣)
مسألة 6 لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
١٧٩ ص
(١٢٤)
مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٥)
مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٦)
مسألة 9 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
١٧٩ ص
(١٢٧)
مسألة 12 أنه اذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من القوري من الذهب او الفضة فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا
١٨٣ ص
(١٢٨)
مسألة 13 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف أخر بقصد التخلص من الحرام
١٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 14 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
١٨٤ ص
(١٣٠)
مسألة 15 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء
١٨٦ ص
(١٣١)
مسألة 16 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع
١٨٦ ص
(١٣٢)
مسألة 17 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
١٨٦ ص
(١٣٣)
مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه
١٨٧ ص
(١٣٤)
مسألة 19 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز
١٨٧ ص
(١٣٥)
مسألة 20 إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما
١٨٧ ص
(١٣٦)
مسألة 21 يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما فاجرته أيضا حرام
١٨٨ ص
(١٣٧)
مسألة 22 يجب على صاحبهما كسرهما
١٨٨ ص
(١٣٨)
مسألة 23 إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
١٨٨ ص
(١٣٩)
فصل في أحكام التخلي
١٨٩ ص
(١٤٠)
مسألة 1 يجب في حال التخلي- بل سائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم
١٨٩ ص
(١٤١)
مسألة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى
١٩٧ ص
(١٤٢)
مسألة 3 المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة الى المالك
١٩٩ ص
(١٤٣)
مسألة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت زوجة أو محللة
١٩٩ ص
(١٤٤)
مسألة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٢٠١ ص
(١٤٥)
مسألة 6 لا فرق بين أفراد الساتر
٢٠١ ص
(١٤٦)
مسألة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص
٢٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة
٢٠٢ ص
(١٤٨)
مسألة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
٢٠٢ ص
(١٤٩)
مسألة 10 لو شك في وجود الناظر او كونه محترما
٢٠٣ ص
(١٥٠)
مسألة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
٢٠٣ ص
(١٥١)
مسألة 12 لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى
٢٠٤ ص
(١٥٢)
مسألة 13 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير
٢٠٥ ص
(١٥٣)
مسألة 14 يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها
٢٠٥ ص
(١٥٤)
مسألة 15 الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
٢١٢ ص
(١٥٥)
مسألة 16 يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
٢١٢ ص
(١٥٦)
مسألة 17 الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان
٢١٣ ص
(١٥٧)
مسألة 18 عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله الى جميع الأطراف
٢١٣ ص
(١٥٨)
مسألة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
٢١٣ ص
(١٥٩)
مسألة 20 يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه
٢١٣ ص
(١٦٠)
مسألة 21 المراد بمقاديم البدن الصدر، و البطن، و الركبتان
٢١٤ ص
(١٦١)
فصل في الاستنجاء
٢١٥ ص
(١٦٢)
مسألة 22 لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
٢١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٢٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة 2 في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
٢٢٧ ص
(١٦٥)
مسألة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
٢٢٨ ص
(١٦٦)
مسألة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى- كالدم- أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء
٢٢٨ ص
(١٦٧)
مسألة 5 إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا
٢٢٩ ص
(١٦٨)
مسألة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٢٣١ ص
(١٦٩)
مسألة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات
٢٣٢ ص
(١٧٠)
مسألة 8 يجوز الاستنجاء بما شك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات
٢٣٢ ص
(١٧١)
فصل في الاستبراء
٢٣٣ ص
(١٧٢)
مسألة 2 مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
٢٣٩ ص
(١٧٣)
مسألة 1 من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
٢٣٨ ص
(١٧٤)
مسألة 3 لا يلزم المباشرة أي الاستبراء
٢٤٠ ص
(١٧٥)
مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
٢٤٠ ص
(١٧٦)
مسألة 5 إذا شك في الاستبراء
٢٤١ ص
(١٧٧)
مسألة 6 إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه
٢٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 7 إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا
٢٤١ ص
(١٧٩)
مسألة 8 إذا بال و لم يستبرأ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
٢٤٢ ص
(١٨٠)
فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه
٢٤٤ ص
(١٨١)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
٢٤٤ ص
(١٨٢)
و هي أمور
٢٤٤ ص
(١٨٣)
الأول و الثاني البول و الغائط
٢٤٤ ص
(١٨٤)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
٢٤٧ ص
(١٨٥)
الرابع النوم مطلقا
٢٤٨ ص
(١٨٦)
الخامس كل ما أزال العقل
٢٥٠ ص
(١٨٧)
السادس الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة و المتوسطة
٢٥١ ص
(١٨٨)
مسألة 1 إذا شك في طرو أحد النواقض
٢٥٢ ص
(١٨٩)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط
٢٥٢ ص
(١٩٠)
مسألة 3 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٢٥٣ ص
(١٩١)
مسألة 4 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي
٢٥٤ ص
(١٩٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٢٥٧ ص
(١٩٣)
مسألة 1 إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا
٢٦٦ ص
(١٩٤)
مسألة 2 وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
٢٦٧ ص
(١٩٥)
مسألة 3 لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو سائر أجزاء البدن
٢٦٨ ص
(١٩٦)
مسألة 4 لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة
٢٦٩ ص
(١٩٧)
مسألة 5 المس الماحي للخط أيضا حرام
٢٦٩ ص
(١٩٨)
مسألة 6 لا فرق بين انواع الخطوط حتى المهجور منها، كالكوفي
٢٦٩ ص
(١٩٩)
مسألة 7 لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف
٢٦٩ ص
(٢٠٠)
مسألة 8 لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
٢٧٠ ص
(٢٠١)
مسألة 9 في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب
٢٧١ ص
(٢٠٢)
مسألة 10 لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الارض و الجدار، و الثوب
٢٧١ ص
(٢٠٣)
مسألة 11 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
٢٧٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 12 لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا
٢٧٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 13 في مس المساحة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال
٢٧٢ ص
(٢٠٦)
مسألة 14 في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 15 لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
٢٧٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 16 لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف
٢٧٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 17 ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
٢٧٣ ص
(٢١٠)
مسألة 18 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و ان كان يابسا
٢٧٤ ص
(٢١١)
مسألة 19 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله
٢٧٤ ص
(٢١٢)
فصل في الوضوءات المستحبة
٢٧٥ ص
(٢١٣)
مسألة 1 الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه
٢٧٥ ص
(٢١٤)
مسألة 2 الوضوء المستحب أقسام
٢٧٥ ص
(٢١٥)
مسألة 3 لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
٢٨٣ ص
(٢١٦)
مسألة 4 لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٢٨٩ ص
(٢١٧)
مسألة 5 يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
٢٨٩ ص
(٢١٨)
مسألة 6 إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع
٢٩٠ ص
(٢١٩)
فصل في أفعال الوضوء
٢٩٢ ص
(٢٢٠)
الأول غسل الوجه
٢٩٢ ص
(٢٢١)
مسألة 1 يجب إدخال شيء من اطراف الحد من باب المقدمة
٣٠٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله
٣٠٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٠٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة
٣٠٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 5 في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
٣٠٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 6 الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٣٠٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 7 إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 8 إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
٣٠٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 9 إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة
٣٠٧ ص
(٢٣٠)
مسألة 10 الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
٣٠٨ ص
(٢٣١)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٣٠٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 11 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد
٣١٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 13 ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين، بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
٣١٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 14 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣١٥ ص
(٢٣٥)
مسألة 12 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته
٣١٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 15 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها
٣١٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 16 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
٣١٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 17 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
٣١٦ ص
(٢٣٩)
مسألة 18 الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
٣١٦ ص
(٢٤٠)
مسألة 19 الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
٣١٦ ص
(٢٤١)
مسألة 20 إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها
٣١٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 22 يجوز الوضوء بماء المطر
٣١٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 21 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٣١٧ ص
(٢٤٤)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد
٣٢٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 23 إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
٣١٩ ص
(٢٤٦)
مسألة 24 في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
٣٣٦ ص
(٢٤٧)
الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
٣٣٦ ص
(٢٤٨)
مسألة 25 لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٤٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 26 يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٥٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 27 إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه
٣٥٣ ص
(٢٥١)
مسألة 28 إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها
٣٥٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 29 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
٣٥٤ ص
(٢٥٣)
مسألة 30 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
٣٥٥ ص
(٢٥٤)
مسألة 31 لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك
٣٥٦ ص
(٢٥٥)
مسألة 32 لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع
٣٥٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 33 يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله
٣٥٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 34 ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
٣٦١ ص
(٢٥٨)
مسألة 35 إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها
٣٦١ ص
(٢٥٩)
مسألة 36 لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال
٣٦٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 37 إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
٣٦٢ ص
(٢٦١)
مسألة 38 لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب
٤١٦ ص
(٢٦٢)
مسألة 39 إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة
٤١٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 40 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه
٤١٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 41 إذا زال السبب لا مسوغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة،
٤١٩ ص
(٢٦٥)
مسألة 42 إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحّة وضوئه إشكال
٤٢٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 43 يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٤٢١ ص
(٢٦٧)
مسألة 44 يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى
٤٢١ ص
(٢٦٨)
مسألة 45 الإسراف في ماء الوضوء مكروه
٤٢٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 46 يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٤٢٤ ص
(٢٧٠)
مسألة 47 يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من لزوم المسح بالماء الجديد
٤٢٤ ص
(٢٧١)
مسألة 48 في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد
٤٢٤ ص
(٢٧٢)
مسألة 49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها
٤٢٥ ص
(٢٧٣)
فصل في شرائط الوضوء
٤٢٦ ص
(٢٧٤)
الشرط الأول إطلاق الماء
٤٢٦ ص
(٢٧٥)
الشرط الثاني و طهارته
٤٢٦ ص
(٢٧٦)
مسألة 1 لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم يصر مضافا
٤٢٨ ص
(٢٧٧)
مسألة 2 لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة
٤٢٨ ص
(٢٧٨)
مسألة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
٤٢٨ ص
(٢٧٩)
الشرط الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
٤٢٩ ص
(٢٨٠)
الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه، و مكان الوضوء، و مصب مائه، مباحا
٤٢٩ ص
(٢٨١)
مسألة 4 لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس
٤٣٠ ص
(٢٨٢)
مسألة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه
٤٣٢ ص
(٢٨٣)
مسألة 6 مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف و يجري عليه حكم الغصب
٤٣٣ ص
(٢٨٤)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقّة من شط
٤٣٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 8 الحياض الواقعة في المساجد و المدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها
٤٤٠ ص
(٢٨٦)
مسألة 9 إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
٤٤٠ ص
(٢٨٧)
مسألة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
٤٤٠ ص
(٢٨٨)
مسألة 11 إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
٤٤١ ص
(٢٨٩)
مسألة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
٤٤٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
٤٤٢ ص
(٢٩١)
مسألة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل
٤٤٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 16 إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
٤٤٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 17 إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له
٤٤٣ ص
(٢٩٤)
مسألة 18 إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ، بحيث لا ينافي فوريته
٤٤٣ ص
(٢٩٥)
مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٤٤ ص
(٢٩٦)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب و الفضة
٤٤٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 20 إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها، أو كونها من الذهب و الفضة، ثم تبيّن عدمه كونها كذلك
٤٤٥ ص
(٢٩٨)
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٤٤٥ ص
(٢٩٩)
مسألة 12 إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر، أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
٤٤٢ ص
(٣٠٠)
الشرط السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك
٤٤٦ ص
(٣٠١)
الشرط الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٤٤٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّا، لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به وقع في الضرر، ثم توضّأ صحّ اذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته
٤٤٨ ص
(٣٠٣)
الشرط التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 22 إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته
٤٥٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 23 إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب
٤٥٣ ص
(٣٠٦)
الشرط العاشر الترتيب
٤٥٦ ص
(٣٠٧)
الشرط الحادي عشر الموالاة
٤٥٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 24) إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوئه أيضا
٤٦٤ ص
(٣٠٩)
مسألة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس
٤٦٤ ص
(٣١٠)
مسألة 26 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا
٤٦٤ ص
(٣١١)
مسألة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية
٤٦٥ ص
(٣١٢)
الشرط الثاني عشر النيّة
٤٦٥ ص
(٣١٣)
مسألة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى
٤٨٤ ص
(٣١٤)
المحتويات
٤٨٧ ص
 
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - الأول غسل الوجه

و الغسل من الأعلى الى الأسفل عرفا (١) و لا يجوز النكس.

و لا يجب غسل ما تحت الشعر (٢) بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق احاطة الشعر على المحل، و الا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

لكون المأمور به حينئذ السبب أيضا كما هو ظاهر اكثر ادلة الوضوء كالآية و اكثر الروايات.

(١) ذكرت وجوه أو محتملات لذلك الأول لزوم البدأة بالصب من أعلى العضو فقط، و الثاني لزوم استيعاب المنطقة العالية قبل ما دونها و كذا هي بالإضافة الى ما تليها و هلم جرا الى اسفل العضو، و الثالث لزوم مراعاة الكيفية المزبورة بلحاظ كل بقعة سفلى و ما يعلوها مما يحاذيها في الخط المستقيم النازل لا ما لا يحاذيها فانه يصحح غسلها قبل ما لا يحاذيها من المنطقة العالية، و الرابع لزوم الابتداء من أعلى العضو و أن يكون اتجاه الغسل مسحا باليد أو صبا و جريان الماء باتجاه الاسفل من الأعلى من دون التقيد بما ذكر في الاحتمالات السابقة و هذا هو المتعين لدلالة الروايات البيانية عليه تنصيصا كما لا يخفى فانه عليه السّلام بدأ بصب الماء على الجبين و سد له على وجهه ثم مسح بيده على جانبيه و كذا في يديه.

(٢) و لم يحك الخلاف فيه في أصل الحكم كما دلت عليه صحيحة زرارة قال:

«قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» [١] و في نقل الصدوق في الفقيه:

«فليس على العباد أن يطلبوه» كما في المطبوع منه و المطبوع من الوسائل بالطبعة


[١] ابواب الوضوء ب ٤٦/ ٢.