سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - مسألة ٢٦ إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا
[مسألة ٢٤): إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوئه أيضا]
(مسألة ٢٤): اذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر انّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوئه أيضا، اذا لم تبق الرطوبة في اعضائه، و إلا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة (١).
[مسألة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس]
(مسألة ٢٥): اذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (٢) و كذا قبل تمام الغسلات اذا أتى بما بقي و يجوز التوضؤ ماشيا.
[مسألة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا]
(مسألة ٢٦): اذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف (٣).
الاتصالية في الوضوء، مضافا الى ما يمكن ان يقال من أن مراعاة الشك في المسح غاية ما يثبت بقاء المحل في ظرف الشك أي احتمال ترك المسح نسيانا، فلا ينافي القول الثاني ثم انّه على القول الثاني لا يضرّ الجفاف بسبب الحرارة أو بالتجفيف بخرقة أو نحو ذلك ما دام الموالاة العرفية محفوظة.
(١) للزوم المسح ببلّة غير الوضوء في الشق الأول، كما انّ الموالاة قد فاتت باليبس أيضا و أما مع بقاء بلّة الأعضاء السابقة فقد تقدمت الروايات الدالّة عليه و غيرها مما ورد في نفس الباب في مورد النسيان.
(٢) لا اخلال بالموالاة على الأقوال المتقدمة عدا الثاني، فإنّه قد يقال بالنظر الى صحيحة زرارة المتقدمة في الطائفة الرابعة ان اللازم المكث في مكان واحد، و لكن الظاهر عدم منافاة المتابعة العرفية و الموالاة في نظرهم مع الخطوات اليسيرة، و ذكر القعود على الوضوء في مقابل القيام في حال أخرى في الصحيح، لا لبيان تقوم الموالاة بالاستقرار، و إن كان أولى في الوصل و التتابع.
(٣) في فرض النسيان تمتد الهيئة الاتصالية في الوضوء الى جفاف تمام الأعضاء فلو فرض جفافها مع زوال التتابع العرفي أو قبله، بطل الوضوء.