سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ٢٠ يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه
[مسألة ١٧: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان]
(مسألة ١٧): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان و ان كان الأقوى عدم الوجوب (١).
[مسألة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله الى جميع الأطراف.]
(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف. نعم اذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى الى تمام الأربع، و ان كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الامرين و لو تدريجا خصوصا اذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك في هذه الصورة (٢).
[مسألة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء]
(مسألة ١٩): اذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط (٣) ترك الاستقبال او الاستدبار في حاله أشد.
[مسألة ٢٠: يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه]
(مسألة ٢٠): يحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل في الاطلاقات في لزوم مجرد الانحراف عن الاستقبال و الاستدبار.
(١) و وجهه ما تقدم في عموم الحكم لحالة الاستبراء و لكنه في المقام أخفى، و من ثم كان وقت تغوطه و بوله ادواري عند الحاجة لا كاستمرار السلس.
(٢) بعد البناء على تنجيز العلم في التدريجات و لو في الموضوعات فضلا عن المتعلقات، لا مجال للتفصيل المذكور في المتن و لا بين ما لو قصد من الأول أم لم يقصد، و دعوى حصول الموافقة القطعية و ان لزمت المخالفة القطعية، و هو كحال المخالفة و الموافقة الاحتماليتين مدفوع بما حرر في محله من تنبيهات العلم الاجمالي من عدم المساواة، بل تعين الاحتمالية لكون تقديم احراز الموافقة على المخالفة بلا موجب سواء في التكليف الواحد أو الاثنين، بخلاف الاحتمالية فان فيها احتمال مراعاة كلا الامرين.
(٣) تقدم الكلام فيه.