سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - مسألة ٢٩ إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
[مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها]
(مسألة ٢٨): اذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به (١) و ان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم امكان الأخذ من سائر المواضع اعاد الوضوء، و كذا بالنسبة الى ظاهر الكف فانه اذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة و عدم امكان اخذها من سائر المواضع لا ينتقل الى الذراع بل عليه أن يعيد.
[مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]
(مسألة ٢٩): اذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل بقصد المسح بامرار اليد و ان حصل به الغسل، (١) قد تقدم في المسح على الرأس ان الادلة لا تصريح فيها بباطن الكف، و على فرض تسليم إرادة ذلك من المسح باليد فهو على مستوى المراد التفهيمي أو الجري بقرائن أشبه باللبية بعد ما لم تكن قوالب لفظية يتمسك بإرسال طبيعة معانيها، و حينئذ يبقى اطلاق المسح و المسح باليد شاملا لموارد تعذر المسح بالباطن، و الحال كذلك بالنسبة الى اصل الكف و ان اختلف عن ما سبق لورود بعض الأدلة بعنوان الكف الا انها كما تقدم في صدد التقدير لمساحة المسح و ان كان للتقييد اللبي وجه في غير العجز لاشتمال بعض الروايات البيانية عليه، و من ثم يتضح الحال في الصورة الثالثة في المتن، و اما الصورة الرابعة فحيث ان للتقييد وجه فالاحوط فيه الاعادة بعد عدم سقوط القيدية مع فرض التمكن من المسح بالكف، و يمكن ان يقال ان الدليل حيث كان لبيا فلا يتناول فرض العجز و لو في الفرد من الوضوء نظير من التزم بالتقييد في البلة ببلة الكف الا ان مع جفافها يسوغ ببلة اللحية مع انه من العجز في الفرد لا العجز عن الطبيعي.