سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - مسألة ٢٠ إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها
[مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها]
(مسألة ٢٠): اذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب اخراجها الا اذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر (١).
[مسألة ٢١: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
(مسألة ٢١): يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الاخراج (٢) من
و خلاصته انه مضافا الى عدم شمول ادلة الشك الى شكه غير المتعارف عقلا و نقلا، قد ورد النهي عن ترتيبه الاثر عليه، فالمدار في حقه هو النحو المتعارف عند غيره من افراد النوع.
(١) كان استتر بعض الجلد بالشيء الداخل كما يحصل ذلك في بعض الصور.
(٢) في المقام محتملات و صور ان ينوى الغسل حال الادخال و اخرى حال المكث في الماء و الانغماس مع التحريك او بدونه و ثالثة حال الاخراج و رابعة من حين الادخال حتى حال الخروج كغسل واحد و يشكل على الارتماس:
أولا بعدم حصول الترتيب في اتجاه الغسل في العضو الواحد كالوجه.
و ثانيا بان الغسل الحاصل فيه عدا الصورة الاولى و الاخيرة بقائي لا حدوثي و الامتثال اللازم فيه الفعل الاحداثي، و يشهد لذلك انه لا يكفي في حصول التعدد في غسل الخبث قصد الغسلة الثانية بقاء في المغسول بالرمس.
و ثالثا بأن المسح لا بد ان يكون ببلة الوضوء و هو غير حاصل في كل الصور حتى نيّة الغسل حال الاخراج، لأنه اما بمعنى قصد الغسل عند الفصل أو بمعنى قصده بما يجري على العضو من الماء بعد الاخراج أو بمعنى قصده حال كون العضو في الماء و كلها فاسدة، فان الفصل ليس غسلا و الجريان بعد الخروج ليس من الارتماس و قصده و العضو في الماء يلزم المسح بالماء الجديد، فمن ثم الزم جماعة ابقاء مقدارا من اليسرى بعد الاخراج لتغسل بامرار اليمنى فيكون المسح بهما ببلة