سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - الثاني من المطهرات الأرض
بعد ما انفصل عن المحلّ الى طاهر منفصل و الفرق أن المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحدا، بخلاف المنفصل.
[مسألة ٤٠: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته]
(مسألة ٤٠): اذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، و يطهر بالمضمضة (١) و أما اذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجس، و إن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، و ان لاقاه ففي الحكم بنجاسته اشكال (٢) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه، و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما اذا أدخل اصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله.
[مسألة ٤١: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
(مسألة ٤١): آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (٣) فلا حاجة الى غسلها، و في الظرف (٤) لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما اذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فانّه يجب غسله ثلاث مرات كما مرّ.
[الثاني من المطهرات: الأرض]
الثاني من المطهرات: الأرض (٥): و هي تطهّر باطن القدم (١) كما تقدم في مثله من الاجسام، لا سيما في المقام فان تضاءل الحجم مع شدة تحريك الماء بالمضمضة يسهل عملية الغسل للظاهر و للباطن أيضا بالنحو المتقدم.
(٢) لكن تقدم في (مسألة ١) من نجاسة البول و الغائط من صور الملاقاة في الباطن ان الاقوى عدم النجاسة.
(٣) تقدم تفصيل الكلام في (المسألة ٣٦ و ٣٩).
(٤) تقدم بسط الكلام في (المسألة ٢٠).
(٥) حكي عليه الاجماع و تسالمهم عدا ما يحكى عن الشيخ في الخلاف من كونها أي المسح بها سببا للعفو عن النجاسة في الصلاة لا التطهير و استدلّ له في الخلاف