سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٢٢ لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
[فصل في الاستنجاء]
فصل في الاستنجاء يجب (١) غسل مخرج البول بالماء (٢) مرتين (٣) الواقف الخاص، و هو متين على مسلك متأخري العصر من عدم أصالة الاحتياط في الأموال، لكنك عرفت في حكم الماء المشكوك أن الأصول المفرغة لا تجري في الشك في التكليف الناشئ من الملك فلاحظ.
(١) لم يحك عن أحد كونه نفسيا بل شرطيا غيريا فيما اشترط فيه الطهارة الخبثية و عن أبي حنيفة من العامة إنكار ذلك، و عن الصدوق اشتراطه في الوضوء لما في [١] صحيح سليمان بن خالد و موثق ابي بصير و موثق عمار [٢] و سماعة و لكنها معارضة بما في [٣] صحاح عديدة من نفي الاعادة، فغاية الأمر الحمل على الاستحباب ان لم تحمل على التقية لمسّ الفرج عند غسله المعدود من النواقض عند العامة.
(٢) بلا خلاف كما هو مستفيض [٤] النصوص، و أما ما في معتبرة ابن بكير [٥] في من مسح ذكره بالحائط ان كل شيء يابس ذكي، فهو بلحاظ عدم تنجيس الموضع غيره كما تقدم في النجاسات، و كذا ما في صحيح محمد بن مسلم [٦] في من بال و لم يكن معه ماء أنه بالاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبه بأنها من الحبائل لا من البول، فهو من جهة حكم الرطوبة الخارجة انها بول أم لا، لا من جهة الطهارة الخبثية حيث ان للبول حكما اخر و هو الناقضية للوضوء فيما لو أتى به قبل غسل ذكره.
(٣) خلافا للمشهور و اختاره الصدوق و جماعة من متأخري المتأخرين
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ١٨/ ٩- ٨.
[٢] ابواب احكام الخلوة ب ١/ ١- ٥.
[٣] ابواب نواقض الوضوء ب ١٨/ ٩- ٨.
[٤] ابواب احكام الخلوة ب ٩- ٢٦- ٣٠- ٣١.
[٥] ابواب احكام الخلوة ب ٣١/ ٥.
[٦] ابواب احكام الخلوة ب ١١/ ٢.