سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٢ الوضوء المستحب أقسام
و لا الوضوء بعد (١) غسل الجنابة و ان طالت المدة أما القسم الثالث فلأمور:
الأول: لذكر الحائض (٢) في مصلاها مقدار الصلاة. الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه (٣)
و العشاء قصرا المتباينة بالقصد للعناوين المختلفة.
(١) و عن المجلسي في البحار استظهار استحبابه اذا صلى بينهما من رواية محمد بن مسلم المتقدمة «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات» اي لعموم الموضوع و هذا الطهور شامل للغسل، و أن ما ورد [١] من أن الوضوء قبله و بعده بدعة ناظر الى المتصل به، و يعضد ما أفاده الحكم على الوضوء قبله بذلك و الذي يعدّ من آداب الغسل في بقية الاغسال، و لذلك ورد انه بعد بدعة أيضا في بقية الاغسال، و قبل في البقية سنّة، نظير ما تقدم في تجديد الوضوء من موثق ابن بكير من النهي عن احداث الوضوء قبل الاستيقان بالحدث من ان المراد به الوضوء الرافع ترتيبا للاثر على الشك او الظن، لا مطلق الوضوء و لو التجديدي، و دعوى [٢] ان ذلك لو كان مشروعا لذاع و بان و اشتهر بين الاصحاب و المتشرعة كما هو الشأن كذلك في تجديد الغسل، بخلافه في تجديد الوضوء غير تامة اذ يكفي في ذلك ما قربناه في تجديد الغسل وجها و أقوالا.
(٢) للنص [٣].
(٣) كل ذلك للنص [٤] و ان كان في الاخير في الجنابة من الجماع، و لا يبعد استظهار الأعم.
[١] ابواب الجنابة ب ٣٤- ٣٥- ٣٦.
[٢] التنقيح: ٥/.
[٣] ابواب الوضوء ب ١٤.
[٤] ابواب الجنابة ب ٢- ٢٥- ٤٣، ابواب الوضوء ب ١٣- ابواب غسل الميت ب ٣٤، ابواب مقدمات النكاح ب ١٥٥.