سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٢ الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله
باطن الانف و نحوه و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله (١).
[مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.]
(مسألة ٢): الشعر الخارج (٢) عن الحد كمسترسل اللحية في الطول، و ما هو خارج عن ما بين الابهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
فقط اذ قد عرفت جريان البراءة عند الشك في الأول، و كذا الحال في الثاني و في تقسيم الموضوعية الى القسمين نظر، لأنه و ان صور كون الشك في أصل الوجوب الا انه تصوير ظاهري لا واقع له حيث ان الشك بالتالي يرجع الى تحصيل ما علم من الحدّ وجوبه، إلا بجعل الشك يؤول الى المفهوم أو انطباقه و هو يؤول الى الشبهة المفهومية الحكمية لا الموضوعية. ثم انه لا يخفى ان لزوم المقدمة هاهنا لأجل الاحراز لا الوجود.
(١) قد تقدم في بحث النجاسات تقسيم الباطن الى المحض و غير المحض في مقابل الظاهر و الكلام في غير المحض نظير السرة و باطن الاذن و مطبق العين ليس من البشرة الظاهرة، بل ان ما ظهر من الشفتين ليس من البشرة أيضا لكنه حيث يظهر فيلحق بالظاهر كما هو مستفاد من ظاهر الروايات البيانية، بضميمة ما تقتضيه العادة في الغسل نظير ما يأتي من الماتن من لزوم عدم المانع على آماق و لحاظ العين المقصود منه الجانب الظاهر منه بل و بما سيأتي من ان المضمضة ليست من اجزاء الوضوء ففي موثق زرارة عنه عليه السّلام «انما عليك ان تغسل ما ظهر» [١].
(٢) لخروجه عن الحد المذكور في صحيح زرارة من القصاص الى الذقن، و ما دارت عليه الوسطى و الابهام، و لا يخفى ان الماتن في صدد نفي وجوب غسل ظاهر ما خرج لا عدم الاجتزاء به عن غسل البشرة اذ لا مورد للمبدل في المسترسل و ما
[١] ابواب الوضوء ب ٢٩/ ٦.