سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ١٠ إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
[مسألة ٨: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها]
(مسألة ٨): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس اذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها (١) إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فانّ ذلك يكشف عن عموم الاذن، و كذا الحال في غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها.
[مسألة ٩: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق]
(مسألة ٩): اذا شقّ نهر أو قناة من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق و إن كان المكان مباحا أو مملوكا له. بل يشكل اذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر، و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة (٢).
[مسألة ١٠: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
(مسألة ١٠): اذا غيّر مجرى نهر من غير اذن مالكه- و ان لم يغصب الماء- ففي بقاء و لا يخفى اختلاف الوجوه الثلاثة في الشقوق المذكورة في المتن كما في القصّر أو النهي من المالك أو كون المنتفع هو الغاصب أو أتباعه، فانّه على الأول يتأمّل في الجواز في هذه الصورة و ان كان للجواز في الصورة الأولى وجه تقدم، بخلافه على الوجهين اللاحقين.
(١) قد تقدم في (مسألة ٢٢) من فصل أحكام التخلّي ما له نفع في المقام و أن بعض المحشّين ثمة و هاهنا ذهبوا الى جواز التصرف ما لم يعلم المنع، مبنيا على وجهين تقدم الاشكال في أحدهما دون الآخر، و أما جريان العادة على استكشاف نمط الوقف فهو من قبيل اليد الكاشفة عن الملك إلا انّه في المقام متعلّق بالانتفاع.
(٢) عدم الجواز مبني على انّ الجواز لرضا المالك المستكشف بشاهد الحال لا على الوجهين الآخرين المتقدمين، ثم انّ المنع من الشق من النهر أو القناة انّما هو فيما كان لأجل الانتفاع به لغير الشرب و نحوه كالزرع و نحوه و إلا فيكون حكمه هو ما تقدم في الشرب و نحوه.