سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - مسألة ١٦ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
[مسألة ١٥: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]
(مسألة ١٥): الأحوط ترك اقعاد (١) الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا و لا يجب منع الصبي و المجنون اذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر، كما انّه يجب ارشاده ان كان من جهة جهله بالحكم، و لا يجب ردعه ان كان من جهة جهله بالموضوع. و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع.
[مسألة ١٦: يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين]
(مسألة ١٦): يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى أحد الطرفين و لا يجب التشريق أو التغريب (٢) و ان كان أحوط.
بالاجتهاد ثم انكشاف الخلاف في الوقت، و الظاهر اطلاق صحيح زرارة كما تقدم للأبواب بعد عدم كون متنه مقطعا و مرتبطا بمتن خاص بباب الصلاة.
(١) مقتضى القاعدة في التسبب كما قدمنا، في الأفعال التي لا تقوم بالفاعل قيام حلول بل صدور هو اقتضاء اطلاق الاسناد للفعل اطلاق الحرمة لايجاد الفعل مباشرة او تسبيبا ما لم تقم قرينة على الخلاف، و كذا الحال فيما دل الدليل على مبغوضية بنحو نفي وجوده مطلقا، و فيما نحن فيه حيث ان الفعل المنهى عنه هو الاستقبال هو حال في الفاعل أو التغوط فهو بنحو الصدور لكن المختص بالفاعل أيضا فلا اطلاق للحرمة، لكن ما في صحيح محمد بن اسماعيل المتقدم تقريبه على الحرمة من التحليل بالإجلال و التعظيم للقبلة يفيد الاطلاق، لكنه لا يعم ما اذا اتجه الطفل أو المجنون بنفسه الى القبلة. نعم الايقاع في خلاف الواقع من التسبيب.
(٢) حكى ذهاب البعض إليه و قد يتخيل من ظاهر الأمر حسنة عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة، و لكنه ضعيف لظهور التشريق و التغريب في الميل باتجاههما لا خصوص التعامد بزاوية قائمة، و مع هذه الدلالة و لو المحتملة لا يرفع اليد عن