سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٤٨ في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد
[مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
(مسألة ٤٦): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، و يجوز برمس أحدها (١) و اتيان البقية على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة، من البدأة بالأعلى، و عدم كون المسح بماء جديد، و غيرهما.
[مسألة ٤٧: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من لزوم المسح بالماء الجديد]
(مسألة ٤٧): يشكل صحّة وضوء الوسواسي اذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من لزوم المسح بالماء الجديد، في بعض الأوقات (٢)، بل ان قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
[مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد.]
(مسألة ٤٨): في غير الوسواسي اذا بالغ في امرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه انّه غسل واحد. نعم بعد اليقين اذا صبّ عليها ماء خارجيا يشكل و ان كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة أخرى، و اذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة (٣).
(١) مع مراعاة سائر الشرائط فإن كلا من الصبّ و الرمس فردان من طبيعي الغسل المأمور به في الآية و الروايات، كما تقدم في (مسألة ٢١)، و كذا التبعيض في العضو الواحد بعد كون كل منهما اجراء للماء على البشرة.
(٢) فيما كانت الغسلة ثانية و لو بتحقق الغسلة الأولى بسبب التكرار، التي عرفت تحققها قهريا باستيلاء الماء على تمام العضو. و أما المبالغة في امرار اليد فقد عرفت التأمّل في لزوم المسح ببلّة الكف.
(٣) ما ذكر من الصور الثلاث انما يتأتى الاشكال فيها في الغسلة الثانية- كما سبق الاشارة إليه و لو بسبب التكرار- و أما الصورة الثالثة و هي زيادة صبّ الماء بالابريق أو