سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٢ الوضوء المستحب أقسام
[فصل في الوضوءات المستحبة]
فصل في الوضوءات المستحبة
[مسألة ١: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه]
(مسألة ١): الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه (١) و ان لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على الطهارة و ان كان الأحوط قصد احداها.
[مسألة ٢: الوضوء المستحب أقسام:]
(مسألة ٢): الوضوء المستحب أقسام: احدها ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهارة منه الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي، الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الاكبر و هو لا يفيد طهارة (٢) و انما هو لرفع الكراهة، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم، و وضوء الحائض للذكر في مصلاها. اما القسم الأول فلامور: الأول الصلاة المندوبة و هي شرط في صحتها أيضا (٣)
(١) تقدم تقريب ذلك على كلا التقديرين من البناء على السبب و المسبب او مجرد ذات الوضوء من دون وجود مسبب، لجهة توليدية السببية و ثبوت استحباب الطهارة في نفسها، و توقف ترتب الطهارة كأثر وضعي قهري على افعال الوضوء باتيانها قربيا.
(٢) لا يبعد افادته درجة من الطهارة و ان لم تكن رافعة للحدثين و لا مبيحة للصلاة و نحوها و لكنها رافعة لدرجة من الحزازة و القذارة كما هو مقتضى مفاد عنوان الوضوء كما تقدم.
(٣) لعموم الأدلة المتقدمة في الفريضة لطبيعي الصلاة من دون التقييد بالفريضة، و كذا الحال في اعتبار بقية الاجزاء و الشرائط العامة للطبيعي.