سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسألة ٢٠ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة خرقة و يغمس في الكر
على عدمه (١) كما أنه اذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني.
[مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]
(مسألة ١٩): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل (٢) لعدم حصول العلم بوصول الماء الى جميع أجزاءه و ان كان غير بعيد اذا غلى الماء مقدارا من الزمان ..
[مسألة ٢٠: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة خرقة و يغمس في الكر]
(مسألة ٢٠): اذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة (خرقة) و يغمس في الكر و ان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن (٣) يجعل في ظرف و يصبّ عليه، ثم يراق غسالته و يطهر الظرف بالتبع (٤) فلا حاجة الى التثليث فيه، (١) لاستصحابه و كذا في طرف زوال النجاسة.
(٢) و هذه أحد طرق تطهير الماء المضاف التي قد اشرنا الى جملة منها في بحث الماء المضاف فلاحظ، و هذه الطريقة المحكية عن العلامة لا توجب حصول اليقين بملاقاة تمام أجزاء الدهن للماء حتى لو أبقى مدة طويلة مع الغليان على أنه قد استشكل في مطهرية الماء حتى للاجزاء الملاقية له من المضاف، من جهة عدم قابلية المضاف للتطهير.
(٣) المدار كما تقدم هو في اخراج الرطوبة المتنجسة أو رطوبة عين النجاسة مع غسل الظاهر سواء في القليل أو الكثير و ان كان الحال في الأول يحتاج الى التكرير لا كما يظهر من المتن.
(٤) قد يستدل على سقوط التثليث في المقام و في المسألة اللاحقة بأمور:
الأول: كون الغسالة غير نجسة حتى تنفصل، فلا يتنجس الظرف بل في الغسالة المطهرة هي طاهر، و فيه: أن الغسالة كما تقدم في الماء المستعمل نجسة بمجرد