سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢٣ إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
[مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما فاجرته أيضا حرام]
(مسألة ٢١): يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما فاجرته أيضا حرام كما مر (١).
[مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما كسرهما]
(مسألة ٢٢): يجب على صاحبهما كسرهما (٢) و أما غيره فان علم ان صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، و انهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، و ان توقف على الكسر يجوز له كسرهما. و لا يضمن قيمة صياغتهما. نعم لو تلف الأصل ضمن (٣)، و ان احتمل ان يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء، أو كانتا من مما هو محل خلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له (٤).
[مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا]
(مسألة ٢٣): اذا شك في آنية انها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها (٥).
(١) بناء على حرمة كل الانتفاعات حتى التزين، فلا مالية للهيئة حينئذ و لا حرمة وضعية لها، فلا تصح الاجارة بل يحرم تكليفا ايجاد الهيئة لمبغوضيتها كما تقدم في الجهة الثالثة فلاحظ.
(٢) كما في آلات الموسيقى و القمار و الشطرنج و تمثال الصنم، بعد مبغوضية الهيئة لمبغوضية كل فعل و انتفاع يتعلق بها، و كما في المسكر و هو مقتضى اسناد النهي الى ذات الهيئة.
(٣) فيما لو لم يتوقف اتلاف الهيئة عليه، و الا فالضمان سبيل على المحسن المأذون و هو منفي، و النقض لأكل مال الغير عند خوف الهلكة غير وارد لان الاتلاف فيه لنفع المتلف بالكسر دون المقام فانه محسن محظ، بل قد يقال بعدم الضمان فيما لم يتوقف أيضا مع عدم تقصيره لذلك فتأمل.
(٤) لعدم اسقاط حرمة مال الغير بحسب اختلاف النظر في كل الموارد بعد ان كان الشارع يقرّ الغير على نظره في حرمة ماله.
(٥) سواء في الشبهة الموضوعية أو المفهومية لأصالة البراءة، نعم في الصورة الثانية عند المقلد لا بد له من الرجوع الى المجتهد لأنها من الشبهة الحكمية.