سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ٨ إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
[مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]
(مسألة ٣): ان كانت للمرأة لحية فهي كالرجل (١).
[مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة]
(مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين، و الأنف و الفم الا شيء منها من باب المقدمة (٢).
[مسألة ٥: في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
(مسألة ٥): في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (٣).
[مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
(مسألة ٦): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (٤).
[مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]
(مسألة ٧): اذا شك في ان الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (٥).
[مسألة ٨: إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
(مسألة ٨): اذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء (٦) فيجب ان يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل زاد عرضا عن الابهام و الوسطى.
(١) مع فرض إحاطة الشعر للبشرة يشمله عموم صحيح زرارة المتقدم و الانصراف للرجل يدافعه مقتضى مادة عنوان الوجه و انه على الاستواء في الجنسين حينئذ.
(٢) كما دل على المستثنى منه الروايات العديدة [١] و أما المقدمة في المستثنى فعلمية في الشبهة الموضوعية.
(٣) لما تقدم من أن مقتضى مفاد غسل العضو هو غسلهما و ما ورد انما اسقط المحاط لا انه جعل البدلية كي يقال انه لمجرد الرخصة و المشروعية لا العزيمة.
(٤) كما تقدم انها بمقتضى غسل العضو مضافا الى دلالة الروايات.
(٥) قد تقدم انه بمقتضى غسل العضو تغسل كل من البشرة و التابع لها.
(٦) كما هو مقتضى التحديد في المغسول استيعاب المحدود، الا انه قد يتوهم عدم لزوم المداقة بمثل ما في المتن، كما هو مفاد رواية ابي جرير الرقاشي المتقدم
[١] ابواب الوضوء ب ٢٩.