سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
و الاحوط النقض مطلقا خصوصا اذا كان دون المعدة. و لا فرق بين القليل و الكثير حتى مثل القطرة (١)، و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الاخر غير البول و الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة (٢) و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما اذا لم يكن متلطخا بالعذرة.
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط (٣) اذا كان من المعدة صاحب صوتا أو لا (٤) دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة (٥) كنفخ الشيطان أو اذا ادخل من الخارج ثم خرج.
المشهور من الالتزام بالناقضية في صورة انسداد المخرجين الطبيعيين و ان لم يكن قد اعتاد غيرهما، و توجيه ذلك بأن ما أخذ القيد فيهما قضية شخصية لنوع الانسان السالم، تحكم كما لا يخفى، و على ذلك فلا يقيد بالخروج حسب المتعارف كما في مثال المرضى في الكلية عند ما يستحدث لهم طريق لخروج البول من الكلية بتوسط الانبوب الصناعي فترة العملية الطبية.
(١) للاطلاق و النص [١] بالخصوص.
(٢) للحصر في مقام التحديد كما في صحيح زرارة المتقدم و غيره.
(٣) يجري فيه النزاع المتقدم في البول و الغائط.
(٤) كما في صحيح علي بن جعفر «فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها؟ قال عليه السّلام: يعيد الوضوء و الصلاة» [٢] و ما ورد من التقييد بالصوت و الرائحة في قبال الشك الحاصل من الوسوسة المعبر عنها بنفخة الشيطان.
(٥) كما في ما يخرج من قبل النساء و دعوى جماعة بنفاذه بما يؤدي الى الجوف فحكموا باندراجه، ممنوع صغرى كما هو ثابت في علم التشريح الحديث، اذا كان
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ٥.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١/ ٩.