سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - مسألة ١ بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما
يكون في يده (١) و يخبر بطهارته و حلّيته و حينئذ يقبل قوله و ان لم يكن عادلا، اذا لم يكن ممن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين.
[مسألة ١: بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما]
(مسألة ١): بناء على نجاسة العصير اذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه (٢) أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و ان لم يذهب الثلثان مما في القدر، و لا يحتاج الى اجراء حكم التبعية، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث أن المحل اذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها، و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات، لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما.
(١) ما تقدم هاهناك محصله أن الروايات الواردة في الباب [١] صغرى لكبرى حجّية قول ذي اليد، و أن بعضها و ان اشترط كونه مسلما ورعا مؤمنا كموثق عمار و صحيح علي بن جعفر إلا أنه بقرينة- ما في صحيح معاوية بن عمار من حجّية قول ذي اليد من غير أهل المعرفة ممّن لا يعرف بشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف- دال على كون أخذ تلك العناوين من باب احراز الوثاقة، بل من باب عدم التهمة و عدم الظن بالخلاف و هو غير اشتراط الوثاقة في ذي اليد في نفسه كما لا يخفى.
(٢) قد تقدم عموم الذهاب المطهر للعصير غاية الأمر قد ذكر اشتراط اتصال الذهاب و عدم التراخي نعم استشكل الماتن في طهارة الثوب بالتبعية- على القول بالنجاسة- مع انّه قد حكم بالتبعية في (المسألة ٨) في الباذنجان أو الخيار و ان كان هو في الانقلاب لا الذهاب المبحوث عنه هاهنا مع أنه أيضا خارج عن القدر
[١] ابواب الاشربة المحرمة ب ٧.